فتوى صدقة الفطر وفدية الصيام لعام 1442هـ
أبريل 16, 2021
حكم إجراء الطلاق والخلع في المراكز الإسلامية في الدول الغربية
يوليو 17, 2021

أحكام تتعلق بكورونا في الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى: 40

تاريخ الفتوى: الأربعاء 09 رمضان 1442هــ الموافق 21 إبريل / نيسان 2021م

السؤال: مع قدوم شهر رمضان وزيادة إجراءات التعامل مع وباء كورونا نريد الاستفسار عن حكم بعض الأمور التي قد يضطر لها الشخص، وهل هي تسبب الفطر أم لا؟ كأخذ لقاح كورونا، وإجراء المسحة الطبية، وإجراء تحاليل الدم، واستنشاق البخار، ووضع الأكسجين، وأخذ المغذي بالوريد.

الجواب: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.

أما بعدُ: فهذا بيان لحكم الأمور المسؤول عنها:

 أولاً: أخذ الإبر غير المغذية من مسكنات وعلاجات ولقاحات ونحوها كلقاح كورونا: لا تسبب الفطر ولا تفسد الصيام، فهي ليست طعاماً ولا شراباً، وليست في معناهما، ولا تُغني عنهما.

ثانياً: الحقن المغذية من مختلف الأنواع: مفطرة وتفسد الصوم: لأنها بمثابة الأكل والشرب، وتُغني عنهما، وما لم يكن الشخص محتاجًا لهذه المغذيات بتوصية طبية؛ فلا يجوز له إفساد صيامه بها، ويجب عليه تأجيلها إلى ما بعد الإفطار.

ثالثاً: إجراء مسحة كورونا بالأنف أو الفم، وكذا المسحة الشرجية في حال إقرارها: لا تسبب الفطر، ولا تفسد الصيام؛ لأنها مثل مناظير الفحص، شريطة خلوها من مواد يمكن امتصاصها مما يسبب الفطر.

رابعاً: سحب الدم من الصائم لإجراء التحاليل المخبرية، ومعرفة زمرة الدم، أو التعرف على أنواع الأمراض والالتهابات: لا تسبب الفطر ولا يفسد الصوم بها؛ لأن ما يسحب من الدم كمية يسيرة، ولا يؤثر ذلك على الجسم ولا يؤدي للتعب أو الإرهاق، فإن خشي المريض على نفسه تعباً أو إرهاقاً بسبب ذلك؛ فليؤجله إلى ما بعد الفطر إن أمكن، أو يحلل الدم وينتظر، فإن تحقق وجود التعب والإرهاق الشديد أفطر وقضى يوماً بدلاً عنه، وإلا استمر في صومه.

خامساً: استنشاق الأكسجين: لا يسبب الفطر ولا يفسد الصوم؛ لأن الأكسجين هواء لا جرم له، لكن إن أضيف للأكسجين ماء أو مادة علاجية لها جرم: فإنه مفسد للصوم، ومسبب للفطر لما يخالطه من مواد يمكن أن تصل إلى الجوف.

سادساً: استعمال البخار لعلاج ضيق التنفس أو توسيع الرئتين، والذي يخلط عادة بمواد طبية كالمحاليل الملحية، ثم يستنشقها المريض عن طريق كمامة أو أنبوب من الأنف أو الفم. فهذا البخار يعد ماء، وسيصل وما معه من أدوية إلى الجوف، ولا يمكن دفعه: فهو مفطر يفسد الصوم، فمن احتاج لاستعماله في نهار رمضان ولم يمكن تأجيله لما بعد الإفطار: فليفطر ويقضي يوما آخر بدلاً عنه.

وإلى مثل هذا ذهبت غالبية فتاوى أهل العلم المعاصرين ومجالس الفتوى، ومن ذلك: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في قرارات دورة مؤتمره العاشر والثالث والعشرين  بشأن المفطرات في مجال التداوي، حيث ذهبت إلى نحو ما ذكرنا، ويمكن الرجوع إليها للوقوف على تفاصيلها.

وللمزيد من الوقوف على الأحكام المتعلقة بالصيام زمن الوباء أيضا يمكن الرجوع للفتاوى التي أصدرها مجلس الإفتاء السوري: (فتوى أحكام الصيام والقيام في زمن الوباء) برقم (32)([1])، وفتوى (حكم ترك الجمعة والجماعة خشية الوباء) برقم (30) ([2]).

وأخيراً: ينبغي على المسلم أن يعلم أن الأصل في هذه المسائل: المحافظة على الصيام من الإبطال أو الخدش، والخروج من الخلاف، وما لم يكن هناك حاجة لإجراء هذه الفحوصات والتحاليل؛ فينبغي تأجيلها إلى ما بعد الإفطار، فإن تعذر ذلك أو احتاج لها؛ فينبغي عليه أن يبادر لفعلها ولا يتركها كي لا يسبب الضرر لنفسه، وما تردد فيه أو خفي عليه حكمه فيرجع إلى أهل العلم الذين يثق بهم ويأخذ بفتواهم، والله أعلم.

  وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء

1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد

2- الشيخ أحمد حوى

3- الشيخ أحمد زاهر سالم

4- الشيخ أيمن هاروش

5- الشيخ عبد العزيز الخطيب

6- الشيخ عبد العليم عبد الله 

7- الشيخ عبد المجيد البيانوني

8- الشيخ علي نايف شحود

9- الشيخ عماد الدين خيتـي

10- الشيخ عمار العيسى

11- الشيخ فايز الصلاح

12- الشيخ مجد مكي 

13- الشيخ محمد جميل مصطفى

14- الشيخ محمد زكريا المسعود

15- الشيخ محمد معاذ الخن

16- الشيخ مروان القادري

17- الشيخ موسى الإبراهيم

18- الشيخ موفق العمر

[1]– فتوى أحكام الصيام والقيام في زمن الوباء: http://sy-sic.com/?p=8287

[2]– فتوى حكم ترك الجمعة والجماعة خشية الوباء: http://sy-sic.com/?p=8164