المنهج الأصوليُّ في تفسير النصوص وتطبيقُهُ على آيةِ الجِزية
نوفمبر 25, 2019
الفتح أم الانتصار للمظلوم؟
ديسمبر 1, 2019

أثر مناهج الأصوليّين في الاعتدال الفكري

الدكتور حسن الخطاف – أستاذ مشارك باختصاص العقيدة الإسلامية، مدرس في جامعة آرتقلو ماردين.

مقدمة :

الحمد لله رب العالمين  وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الله تعالى شاءت قدرته أنْ لا يبقى هذا الإنسان – الذي هو أكرم مخلوق – أسير التفكير الإنساني، فأراد الله تعالى أنْ يمنَّ عليه فأرسل رسله وأنزل كتبه هدايةً له وصونًا من التقلبات الفكرية التي يجنح إليها انطلاقًا من فكره وخياله… ونظرة واحدة في العصر الذي بعث فيه رسول الله r كافيةٌ لِتطلعَنا على هذه التقلبات على مستوى الفكر والسلوك، وصدق الله العظيم إذ يقول: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: الآية164]

أهمية البحث وإطاره ومنهجه :

تأتي أهمية البحث في إبراز أهمية الشريعة ودورها في شتَّى مجالات الحياة، ومن أبرز مجالات حياة الإنسان الجانب الفكري، ذلك لأن الفكر هو المحرِّك الأساسي للسلوك، فاستقامة السلوك راجعة إلى استقامة الفكر واعوجاج السلوك راجع إلى اعوجاج الفكر .

والتخبُّط الذي يلحظه المرء في بعض الفتاوى الفقهية، أو في بعض المذاهب الفكرية العقدية التي أرَّخ لها المهتمون في سياق الملل والنحل كالخوارج والمعتزلة راجعٌ إلى عدم تحكيم الموازين التي وضعها الأصوليّون في فهم النصوص الشرعية.

ومن الجدير بالذِّكر أنَّ غلاة الخوارج ومن على خطاهم من غلاة العصر- ولاسيما المنتمين لداعش وأشباهها- يجهلون جُلَّ العلوم الشرعية وعلى رأسها أصول الفقه، فضياع أصول الفقه هو تضييع للشريعة التي تكفَّل الله تعالى بحفظها.

كما أنَّ حفظ الشريعة يقوم أساسًا على أصول الفقه باعتباره آلة في فهم النصوص الشرعية وربطها مع بعضها، وهدم أصول الفقه هو هدم للشريعة، يقول القرافي رحمه الله: (وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لا بُدَّ له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة، فلا يبقى لنا حكم ولا سبب، فإن إثباتَ الشرع بغير أدلته وقواعدِها بمجرد الهوى خلافُ الإجماع، ولعلهم لا يعبئون بالإجماع، فإنه من جملة أصول الفقه، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدًا قطعًا، غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعا، ومن مناقب الشافعي – رضي الله عنه – أنه أول من صنف في أصول الفقه)([1]).

فالبحث يأتي مبيّنا أهميّة هذا المنهج في ضبط الفهم الصحيح للنّصوص الشرعية المتمثلة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهذا يعني أنَّ إطار البحث لا يخرج عن مناهج الأصوليّين.

والحقيقة أن الوقوف على كل مباحث الأصوليين ومكانتها يحتاج لرسالة معمقة، ومن هنا سأقتصر على بعضها لبيان أهميتها في ضبط مسيرة الاجتهاد وحفظه من الزيغ أو الانحراف، وقد اخترت الحديث عن مبحَثَي حمل العام على الخاص والمطلق على المُقيّد.

والمنهج في هذا أننا سنأخذ بعض النصوص ونُبيِّين كيف تُفهم منفصلة وكيف تُفهم مضمومة إلى النصوص الأخرى.

وستكون الدراسة ضمن مبحثين:

الأول: الاعتدال الفكري ومعياره.

الثاني: حمل النُّصوص على بعضها.

المبحث الأول

الاعتدال الفكري ومعياره

الاعتدال موجود في الشريعة الإسلامية، والأدلة على هذا كثيرة من أبرزها :

  • أن التكليف في الشريعة في حدود الاستطاعة الإنسانية:

عندما ننظر في مفردات التكليف في الشريعة الإسلامية نجدها في حدود استطاعة الإنسان ومقدرته، وهذا يدل على سماحة الشريعة وبعدها عن إرهاق الإنسان، فكلُّ ما طلب الشارع فعله أو تركه جاء ضمن الاستطاعة البشرية،  وهذا ما جاء صريحًا في قوله صلى الله عليه وسلم: ((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ))([2]) وفي قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: الآية 97] هذا التدرج في التخفيف تابع  لحالة الإنسان، ولو بحثنا في كل النصوص الدالة على ذلك لكتبنا الكثير فحسبُنا ما ذكرنا.

  • مبدأ اليسر ورفع الحرج في الشريعة :

اليسر في الشريعة ورفع الحرج مبدأ من مبادئها ومقصد من مقاصدها، فالمشقة التي تثقل كاهل الإنسان ويعجز عن القيام بها ليست من الشرع، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [سورة الحج: الآية 78]، والواضح من الآية {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} أنَّ رفع الحرج ليس خاصًّا بالشريعة الإسلامية، بل هو سمة من سمات رسالات الأنبياء… وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد مبدأ اليسر في الشريعة وأن الدين مبني على اليسر، وأن الأخذ بالعسر لا يتفق ويسرَ الدين، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ))([3]).

  • معيار الاعتدال الفكري وعدمه:

المرجعية التي سنحتكم إليها في قضية الاعتدال الفكري هي النصوصُ الشرعيةُ وفق مناهج الأصوليين التي تمثل جمهور علماء المسلمين، فبقدر ما يكون الفهم متفقا مع مناهج جمهور الأصوليين يكون الاعتدال موجودًا والعكس صحيح، ومؤدَّى هذا أنَّ الدعوة إلى عدم العمل بالنصوص الشرعية أصلًا هو قِمِّة الغلو الفكري، أو العمل به من غير ضابطٍ لها هو غلو فكري أيضًا، وكذا الأخذ بالنصوص العامة من غير البحث عن تخصيصها أو الأخذ بالنصوص المطلقة من غير البحث عن تقييدها هو غلو كذلك، وموطن هذا الغلو أنه تجاوزٌ لإرادة الشارع وفهمٌ خارج عنها وحكم بما لا يريده الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم([4]) .

ومن الواضح أنَّ الغلو لا يعني التَّزيد بل يعني الترك، مع ملاحظة أنه لا ينبغي أنْ يُفهم من هذا البحث بأي حال من الأحوال أن كل نصٍ من الكتاب والسنة ينبغي أن يكون له نص آخر يخصصه أو يقيده فهذا أمر لا نقصده، لكنْ ما نقصده هو ألا ننطلق في البحث عن حكم الله من نص واحد بمعزل عن النصوص الأخرى التي جاءت ضمن الوحدة الموضوعية.

كما لا ينبغي أنْ يفهم بحال من الأحوال أننا نسعى إلى تمييع نصوص الشرع عندما نتحدث عن قضية الاعتدال في الشريعة، فما نقصده بالاعتدال هنا هو الأخذ بالنصوص المتكاملة في الحكم ولو كان مؤدى هذه النصوص لا يروق للبعض، أي أنه من الاعتدال في حكم الشريعة أن تحكم على الشخص بأنه كافر إذا توافرت الأدلة القطعية على ذلك، لكن أن تكفِّر مسلما أو تحكم على كافر بالإسلام فهذا هو الغلو، لأنه تجاوز لما يريده الله تعالى.

 

 

المبحث الثاني

حمل النُّصوص على بعضها

أولا. حمل النصوص على بعضها في مسائل أصول الدِّين:

حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمتشابه على المحكم ([5]) من أبرز مناهج الأصوليين، وذلك أن القرآن استمر نزوله ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة، وخلال هذه الفترة كانت تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وتقريرات كثيرة بحسب وقائع مختلفة باعتباره مشرّعًا، ولا يمكن أن نقف في إثبات الأحكام عند آية واحدة أو بضع آيات بمعزل عن الآيات الأخرى التي جاءت للحديث عن نفس المسألة، ولا عند بعض الآيات أو عند النصوص القرآنية بمعزل عن السنة النبوية، فالتشريع عبارة عن وحدة متكاملة، ومن الخطأ والحالُ هذه أنْ يقف المرء عند البعض متجاوزًا بقيّة النصوص .

وباختصار لابد من جمع النصوص- سواءً أكانت من القرآن نفسه أو من السنة أو من السنة والقرآن- التي تتحدث عن موضوع واحد ليتم التوفيق بينها، ضمن قواعد عدة من أبرزها حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمتشابه في ضوء المحكم.

هذه المناهج من أبرز مناهج الأصوليين في التنسيق بين النصوص، وعدم الأخذ بها والعمل بمقتضاها هو الذي جرَّ كثيرًا من أصحاب الفرق إلى أخطاءٍ شنيعة، وهذا الأمر هو رأس المشاكل في أيامنا هذه…

إن جميع المسلمين يعلمون أن الدين يقوم على مصدرين أساسيين هما الكتاب والسنة ولا خلاف بينهم في ذلك! لكن المسألة كيف نفهم هذين المصدرين؟ وبمعنى آخر هل يحتاج فهم هذين المصدرين إلى آليات أخرى، أم يكفي للواحد منَّا أن يفهم هذين المصدرين بمجرد قراءتهما والاطِّلاع عليهما؟

وأذكر أنّ شابًّا أعرفه جيّدًا صعد المنبر وخطب في الناس قائلًا: لهم إنّ الدّرج الذي وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صنعوا له منبرًا كان ثلاث درجات، فالزيادة على ذلك ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمثال هؤلاء الشباب عندما تعطيه دليلًا يسعى جاهدًا لفهمه من تلقاء نفسه بعيدًا عن شُرّاح الحديث ومناهج الأصوليّين وعلم اللغة.

وقد يُعوِّل بعض هؤلاء على صحة حديث واحد بمعزل عما يتصل به من نصوص أخرى، فينسف بذلك كثيرًا من أسس الدين وأحكامه.

وهذا المنهج ليس صوابًا فالحديث قد لا يكون صحيحًا، وحتى لو كان صحيحًا ليس لنا أن نأخذ منه حكمًا من غير الرجوع إلى شُرَّاح الحديث وعلماء الفقه واللغة والأصول ومعرفة سبب وروده، لأن الحديث وإن صحَّ فقد يكون هناك سبب يمنعنا من الأخذ به، فقد يكون الحديث مخصوصًا وقد يكون مقيّدًا، وقد يكون منسوخًا وقد يكون شاذًّا…

ومن هنا نجد أن مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام من الحديث النبوي تختلف تمامًا عن مناهج المحدثين في الحكم على الحديث… فما هي جوانب الاختلاف بين كل من منهجيِّ المحدثين والفقهاء؟

إن المحدث ينظر إلى الشروط المتوافرة في الحديث فإذا ما كان الحديث صحيحًا بمعنى توفر الشروط الخمسة فيه، وهي: اتصال السند مع عدالة وضبط الراوي والسلامة من الشذوذ والعلة فالحديث عنده صحيح، من غير أن ينظر المحدث إلى جملة الأحاديث الأخرى الواردة في ذات السياق ومن غير أن ينظر إلى الآيات القرآنية التي تتناول المسألة نفسها… فالمحدث يحكم على الحديث انطلاقًا من الحديث ذاته بسنده ومتنه، بينما الفقيه لا يكتفي بالنظر إلى سند الحديث وألفاظه فقط، وإنما ينظر إلى مدلولات الحديث وضرورة انسجامها مع آيات القرآن الكريم ونصوص السنة الأخرى، فلا يتعارض مع حديثٍ أصح منه، ولا مع القواعد الكلية المتصلة بالعقيدة، فهو لا ينظر إلى حديثٍ بمفرده، وإنما ينظر إلى ضرورة توافق هذا الحديث مع جملة من الشروط من أبرزها التوافق مع نصوص القرآن الكريم والسنة المُطهَّرة.

ولو قام إنسان ما بالأخذ بظواهر بعض النصوص من غير العمل بقواعد الأصوليين في الجمع والتوفيق بينها لوقع في تناقض عجيب ثم قام بنسبة هذا النقص إلى الشريعة المطهرة عن كل عيب ونقصان، ولنأخذ بعض الأمثلة على ذلك:

المثال الأول:

روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:” سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ))([6]).

فلو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقمنا بتكفير تارك الصلاة من غير أن نستفصل عن سبب الترك.

فالمعنى المتبادر إلى الذهن من ظاهر الحديث هو الحكم بكفر تارك الصلاة… وتكفيره يترتب عليه أمور عدة من ذلك عدم دفنه – لو مات على ذلك – في مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليه وعدم التوارث، وربما يجر ذلك إلى اعتبار أمواله غنائم للمسلمين لكونه كافرًا .

فالقول بالتّكفير بشكل مطلق من غير النَّظر إلى النصوص الأخرى الواردة في هذه المسألة لا يمثِّل المنهج العام لعلماء الأمة في التعامل مع النصوص… ومن هنا لم يأخذ جماهير الأصوليين والفقهاء بظاهر هذا النص، يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: (وأما تارك الصلاة فان كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدّةً يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان ترْكه تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب، وإلا قتلناه حدًّا كالزاني المحصن… وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو إحدى الروايتين عن أحمد ابن حنبل(([7])) … وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي … واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وبقوله صلى الله عليه و سلم: ((من قال لا إله الا الله دخل الجنة)) ((من مات وهو يعلم أن لا إله الا الله دخل الجنة)) ((ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة)) ((حرم الله على النار من قال لا إله الا الله)) وغير ذلك وتأوّلوا قوله صلى الله عليه وسلم ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)) على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل أو أنه محمول على المستحِلِّ أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار والله أعلم)([8]).

ومن البيِّن أننا لا نستخف بقول من قال بكفره وهي الرواية الأخرى عند الإمام أحمد رحمه الله، فليس هذا من مقصود البحث بل القصد أنَّ الحكم عليه بالتّكفير انطلاقًا من الحديث ذاته مع تجاهل النَّصوص الأخرى لا يمثِّل الوجهة العامة عند علماء المسلمين، ولذا لم يأخذ الجمهور بظاهره، والذي دعا الجمهور إلى عدم الأخذ بظاهر هذا الحديث هو ضرورة فهمه في ضوء نصوص الشرع الأخرى، ومنها قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: الآية 116].

وهذا الذي ذكره النوويُّ من عدم الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه من الكفار مالم يكن ارتكابه للذنب من باب الاستخفاف أو الإنكار لأصل المشروعية يمثل أصلًا من أصول أهل السنة… وقد عبَّر عن هذا الإمام النووي بقوله: (واعلم أن مذهب أهل السنة، وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحِّدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال، فإن كان سالمًا من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يُبتَلَ بمعصية أصلًا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار أصلًا… وأما من كانت له معصية كبيرة، ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أَوَّلًا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذى يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل، هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوصٌ تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع)([9]).

وهذا المنهج الذي ذكره النووي رحمه الله لا يتفق مع منهج المعتزلة القائل: بأن صاحب الكبيرة إنْ مات عليها فهو في منزلة بين المنزلتين، وعليه فهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدًا، ويستحق العقوبة على الدوام ولا ينال الشفاعة ([10]) – وإن كان عذابه أخف من عذاب الكفار- وهذا المنهج فيه غلو وعدم اعتدال .

وأساس ذلك عدم الاعتداد بمناهج الأصوليين وهو حمل الأحاديث والآيات التي يوهم ظاهرها كفرَ صاحبها على الآيات والأحاديث الأخرى كما هو منهج الأصوليين من أهل السنة .

بل نلحظ أن الآية القرآنية التي ذكرها النووي – آية النساء- والتي كانت أساسًا في حمل النصوص الأخرى عليها هي عند المعتزلة مصنفة مع الآيات المتشابهة([11]) وجعْلها كذلك يعني أنها لا تفهم إلا في ضوء الآيات المحكمة عندهم، يقول القاضي: (واعلم أن مشايخنا رحمهم الله قالوا إن الآية مجملة مفتقرة إلى البيان، لأنه قال: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ولم يبين من الذي يَغفر له، فاحتمل أن يكون المراد به أصحاب الصغائر، واحتمل أن يكون المراد به أصحاب الكبائر، فسقط احتجاجهم بالآية) ([12]).

وقول القاضي هذا فيه بُعدٌ وتكلّفٌ لأن القضية ليست هي تمييز الكبائر عن الصغائر، وإنما القضية هي أن ما دون الشرك تحت المشيئة، فهذا هو وجه دلالة الآية وما قاله بعيد عن سياقها ودلالتها، ويبدو أن القاضي شعر بركاكة الرد، فحاول أن يعضد دليله بدليل آخر فقال: (ووجه آخر وهو أن أكثر ما في الآية تجويز أن يغفر الله تعالى ما دون الشرك على ما هو مقرر في العقل، فلو خلينا وقضية العقل لكُنّا نجوز أن يغفر الله تعالى ما دون الشرك لمن يشاء إذا سمعنا هذه الآية، غير أنَّ عمومات الوعيد تنقلنا من التجويز إلى القطع على أن أصحاب الكبائر يفعل بهم ما يستحقونه، وأنه تعالى لا يغفر لهم إلا بالتوبة والإنابة، ومتى قيل فما تلك العمومات؟ قلنا: نحو قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: الآية 23] ([13]).

وإذ كانت هذه العمومات تنقل من التجويز إلى القطع فمؤدى هذا حمل الآية السابقة على هذه العمومات، وهذا هو التأويل بحيث تُحمل دلالتها من التجويز إلى القطع، وهذا التجويز هو الذي جعلها من المتشابه في نظر القاضي ([14]).

ولاشك أن المنهج الذي سار عليه المعتزلة في القول بأن أصحاب الكبائر في منزلة بين منزلتين، وأنهم لا ينالون الشفاعة فيه غلوٌّ فكريٌّ، وهو بعيد عن منهج الأصوليّين من أهل السنة الذين حملوا النصوص على بعضها ووفقوا بينهما، وكان المستند لهم في ذلك النصوص.

يقول الشاطبي: (قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} الآية [النساء: 48] جامع للتخويف والترجية من حيث قيد غفران ما سوى الشرك بالمشيئة)([15]) ويقول الباقلاني في الآية السابقة: (فاستثنى الله تعالى من المعاصي التي يجوز أن يغفرها الشرك، فألحقت الأمة به ما كان بمثابته من ضروب الكفر والشرك، وقال {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] فلم يخرج ذلك إلا الكفر والشرك)([16]).

والذي حمل جمهور أهل السنة على ذلك نصوص كثيرة من أبرزها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل))([17] يقول البيضاوي عن هذا الحديث: (فيه دليل على المعتزلة في مقامين أحدهما أن العصاة من أهل القبلة لا يخلدون في النار لعموم قوله من شهد)([18]).

ومن ذلك حديث مسلم ((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))([19])، يقول بدر الدين العيني: (فيه حجة لأهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأنهم إن دخلوها خرجوا منها) ([20]).

هذه نظرة سريعة على قواعد الغلو عند المعتزلة، ولكن أكثر ما يبدو الغلوُّ الفكريُّ واضحًا وصريحًا عند الخوارج، وما ذاك إلا لبعدهم عن مناهج الأصوليين في حمل النصوص على بعضها وتفسيرها وفقا لذلك، إذ إنهم قد تمسكوا بظواهر بعض النصوص وتجاهل أخرى، وهذا التمسك هو الذي جرَّهم إلى فهم عجيب لنصوص الشريعة، حيث حملوا آيات الوعيد على ظاهرها من غير أن يجمعوا بين الآيات والأحاديث… ومن هؤلاء (المكْرَمية أصحاب مكرم بن عبد الله العجلي الذي كان من جملة الثعالبة وتفرد عنهم بأن قال: تارك الصلاة كافر لا من أجل ترك الصلاة ولكن من أجل جهله بالله تعالى وطرد هذا في كل كبيرة يرتكبها الإنسان، وقال: إنما يكفر لجهله بالله تعالى وذلك أن العارف بوحدانية الله تعالى وأنه المطلع على سره وعلانيته المجازي على طاعته ومعصيته لن يتصور منه الإقدام على المعصية والاجتراء على المخالفة ما لم يغفل عن هذه المعرفة ولا يبالي بالتكليف منه، وعن هذا قال النبي عليه الصلاة و السلام: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن))([21]).

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: (فكما لا يجوز حمل كلماته على خصوصيات جزئية لأن ذلك يبطل مراد الله، كذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن ذلك قد يفضي إلى التخليط في المراد أو إلى إبطاله من أصله، وقد اغتر بعض الفرق بذلك، قال ابن سيرين في الخوارج: إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في المشركين فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب)([22]).

وهكذا بات من الواضح بعد ما ذكرناه ضرورة الرجوع إلى مناهج الأصوليّين في حمل النصوص على بعضها، لنصل إلى مراد الله وأحكامه.

 

 

ثانيا. حمل النصوص على بعضها في مسائل الفقه

من الجدير ذكره أنَّ الخلط عند عدم حمل النصوص على بعضها ليس خاصّاً في مسائل أصول الدين، بل الاضطراب سيكون أكثر في مسائل الفقه نَظَرا إلى كثرة النصوص الواردة في دقائقه وتفاصيله، ويمكن أنْ نأخذ أمثلة كثيرة منها.

  • المثال الأول:

قوله r ((إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ))([23]).

يقول الإمام النووي: ((قوله r فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل معناه: وقت لأدائها اختيارًا، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني، لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب “من نسي صلاة أو نام عنها” ((أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى))([24]).

يقول الحافظ العراقي في الفتح: ((قلت وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح)) ([25]).

  • المثال الثاني:

جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من طريق أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله r قال: ((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)) ([26]).

ظاهر هذا الحديث أن الأقرأ يقدم في الإمامة مطلقًا سواء أكان عنده فقه أم لا، هذا هو ظاهر الحديث لكن قال َجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ من الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: إنَّ الأْعْلَمَ بِأَحْكَامِ الْفِقْهِ أَوْلَى بِالإْمَامَةِ مِنَ الأْقْرَأِ، بل إننا نجد ابن حجر الهيتمي وهو من فقهاء الشافعية يقول: (والأصح أن الأفقه في الصلاة وما يتعلق بها وإن لم يحفظ غير الفاتحة أولى من الأقرأ غير الأفقه وإن حفظ جميع القرآن…) (([27]))، وهنا قد يسأل البعض من أين جاء الفقهاء بهذا الأمر، أليس قولهم هذا مخالف للحديث، ومصادم له من حيث الظاهر؟

والجواب: إن قول الفقهاء ليس مخالفًا للحديث بل هو تطبيق عملي للحديث ومتفق مع الواقع، وأدلتهم على ذلك :

أولا: الحاجة إلى الفقه أهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورًا والحوادث في الصلاة لا تنحصر، لأِنَّ الْقِرَاءَةَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لإِقَامَةِ رُكْنٍ وَاحِدٍ، وَالْفِقْهُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِجَمِيعِ الأْرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ .

الثاني: أن النبي r في مرضه طلب من أبي بكر أن يؤمَّ الناس وفي القوم من هو أقرأ منه، لكن أبا بكر كان أعلم الناس، وقد قال هذا أبو سعيد الخدري في الحديث المتفق عليه.

لكن قد يقال هنا، كيف أجاب جمهور الفقهاء عن حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؟

الجواب عن ذلك نجده عند الخطّابيِّ وغيره، يقول الخطابي: (وإنما قدِّم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأَهم أفقهَهم، وقال أبو مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها أو يعرف حلالها وحرامها أو كما قال، فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون، فَقُرَّاؤهم كثير والفقهاء منهم قليل)([28])، وكأنّهم جعلوا الحديث مرتبطًا بعلة مُحدَّدة وهي أنَّ القارئ كان فقهيًا، وما وجد في العصور المتأخرة على خلاف ما كان الأمر عليه في صدر الإسلام إذ تجد في زمننا من يحفظ القرآن بالقراءات المتواترة من خلال المعاهد والجامعات المختصة بالقراءات بعيدًا عن الأحكام الفقهية، ومن هنا ندرك أهمية ما ذكره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية من تقديم الفقه على القراءة([29]).

  • المثال الثالث:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  r((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ – وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ.([30]) وذكره ابن حجر في الفتح وقال : سنده حسن([31]).

ظاهر الحديث مُشْكل حيث إنه يجيز النَّظر إلى أماكن أخرى من الجسم كالصدر والظهر…لأن هذه المواضع قد تكون مدعاة إلى الزواج، ولكن ظاهره ليس مرادًا بل هو مُقيّد بالوجه واليدين، يقول ابن قدامة: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها…لما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))… ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النّبيّ r أمر بالنظر وأطلق… ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا لربية، قال أحمد في رواية صالح: (ينظر إلى الوجه ولا تكون على طريق لذة وله تكرار النظر إليها وتأمل محاسنها لأن المقصود إنما يحصل بذلك… ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر)([32]).

ولو أردنا أنْ نقف عند النصوص وضرب الأمثلة لطال بنا المقام ولذا نكتفي بما تقدم.

الخاتمة

إن ما سبق كافٍ للتعرف على علم أصول الفقه ودور قواعده في فهم نصوص القرآن والسنة وضبط أحكامهما، سواء المتصل منها بأصول الدين أم بفروعه… وانطلاقًا من معرفتنا بهذه القيمة الكبرى لأصول الفقه في ضبط مسيرة الاجتهاد فإننا ندعو المؤسسات العلمية والدينية إلى تفعيل دور أصول الفقه وتدريسه وإنشاء المراكز والكليات الخاصة به، لعله يخفف من حدة موجة الجهل والغلو التي تجتاح العالم الإسلامي اليوم.

وقد لاحظنا من خلال ما جاء به الخوارج والمعتزلة أن معظم ما وقعوا فيه سببه تجاهل قواعد أصول الفقه وتفسير النصوص بعيدًا عن ضوابطه… ومن المجزوم به أنّ مناهج أصول الفقه العامة مُفتقدة عند معظم غلاة العصر من دواعش وغيرهم، فضلًا عن معرفتهم بالخاص والعام والمطلق والمُقيَّد والناسخ والمنسوخ، وقد كان لذلك أثرٌ كبير في تكفير الناس واستباحة دمائهم.

 

 

([1])-  نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الأولى، 1416هـ – 1995م ، (ص1/ 100).

([2]) محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، بَابُ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ، رقم:1117، وسلم وسننه وأيامه، تح:  محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ،الطبعة: الأولى، 1422هـن تعليق: الدكتور:مصطفى ديب البغا

([3]) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان،  بَابٌ: الدِّينُ يُسْر، ٌرقم: 39 .

([4])جاء في القاموس المحيط ”  غَلاَ في الأَمْرِ غُلُوًّا : جاوَزَ حَدَّهُ” القاموس المحيط ، مادة (غلا)

([5])العام هو” اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد” كقولنا الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له ” الرازي ، المحصول، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الثالثة، 1418 هـ – 1997 م: 2/ 513-514 ، اما المطلق فهو” اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه” الآمدي ، إحكام الأحكام، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان :3/ 5-6 ،  وعليه يكون المقيَّد ” ما دلَّ لا على شائع في جنسه ” الشوكاني، إرشاد الفحول، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق – كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ – 1999م: 443 ، أما عن الخاص والتخصيص فيقول الشيرازي في اللمع:” التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة ولهذا القول خصًّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  بكذا وكذا …وأما تخصيص العموم فهو بيان مالم يرد باللفظ العام ” الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية 2003 م – 1424 هـ.ص. 77.

([6]) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ رقم: 134، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي.

([7]) انظر في مذهب الإمام أحمد :الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة المقدسي،  الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1414 هـ – 1994 م، : 1/ 178.

([8])  النووي، شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، 1392، 2/ 71.

([9]) شرح النووي على مسلم:1/ 217.

([10])  القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة:666

([11])  القاضي عبد الجبار، متشابه القرآن:187.

([12]) شرح الأصول الخمسة:678.

([13]) شرح الأصول الخمسة:678.

([14]) متشابه القرآن:187.

([15]) الموافقات، المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م. 4/ 175. ويقول في الاعتصام:” من مات على الكفر لا غفران له البتة وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام لقول الله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } الاعتصام:1/90.

([16]) الباقلاني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 1/ 404.

([17])اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: 1/ 12.

([18])فيض القدير: 6/ 205.

([19])صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ مَنْ لَقِي اللهَ بِالْإِيمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحُرِّمَ عَلَى النَّار، رقم: 43.

([20])  عمدة القاري شرح صحيح البخاري:12/ 120.

([21])الشهرستاني، الملل والنحل:107، دار الفكر، دمشق، 2002.

([22])التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية : 1/ 50.

([23]) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، رقم: 171.

([24]) شرح صحيح مسلم:2/ 138.

([25]) فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 2/ 52.

([26]) – صحيح مسلم، طبعة دار الجيل كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة رقم (1564)

([27]) – تحفة المحتاج في شرح المنهاج، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر، عام النشر: 1357 هـ – 1983 م

([28]) معالم السنن، الخطابي ،الناشر: المطبعة العلمية – حلب، الطبعة: الأولى 1351 هـ – 1932 م. 1/ 167.

([29]) يقول ابن الجوزي عن الحديث السابق :” هذا الحديث يدل على تقديم القارئ على الفقيه، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وإنما يقدم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، فذلك الذي هو أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الفقيه أولى ” كشف المشكل من حديث الصحيحين: 2/ 207، وفي مذاهب الفقهاء في المسألة انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني: 1/ 57.  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني: 1/ 486.، الروض المربع شرح زاد المستقنع: 1/ 129، بداية المجتهد ونهاية المقتصد:1/ 154.

([30]) بلوغ المرام من أدلة الأحكام:1/ 379.

 ([31])فتح الباري:9/ 171.

([32]) الشرح الكبير لابن قدامة: 7/342.