بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقةُ حُرمةِ الأنفسِ والأعراضِ والأموال
الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعينَ، وبعد:
فإنَّ انتشارَ الجرائمِ الخطيرةِ الَّتي جاءتْ شريعةُ الإسلامِ الغرَّاءِ بتحريمها، ولا سِيَّما جرائمُ القتلِ والسَّرقةِ والغصْبِ والاعتداءِ على الأعراضِ وترويجِ المخدِّراتِ وتعاطيها في مناطقَ واسعةٍ من بلدِنا الحبيبِ سوريَّة يدعونا جميعاً إلى الوقوفِ موقفاً حازماً تُجاهَ هذهِ الجرائمِ العظيمةِ، ولأجلِ ذلكَ فإنَّ المجلسَ الإسلاميَّ السُّوريَّ يُصدرُ اليومَ هذهِ الوثيقةَ المُهمَّةَ متضمنةً البنودَ الآتيةَ:
أولاً: أنْفُسُ النَّاسِ معصومةٌ، والاعتداءُ عليها بالقتلِ والسَّـجنِ والإخافةِ والخطفِ ظلمٌ محرّمٌ، وإنَّ الأخذَ بالثَّأرِ بعيداً عن أحكامِ الشَّريعةِ مِن أخلاقِ الجاهليَّةِ المقيتةِ، وإنَّ تنفيذَ العقوباتِ الشَّرعيَّةِ عن طريقِ القضاءِ العادلِ يقضي على مظاهرِ العُدوانِ وينفيْ القتلَ.
ثانياً: السِّلاحُ شَرفٌ لحامِلِهِ بِحقٍّ، وهو وسيلةٌ مشروعةٌ لِحفظِ الحقِّ العامِّ، وتوجيهُهُ يكونُ إلى العدوِّ المحارِبِ، ويحرُمُ البغيُ والاحتكامُ إلى السِّلاحِ في حلِّ الخلافاتِ والنِّزاعاتِ؛ لأنَّه ظلمٌ مُؤْذِنٌ بالهلاكِ، وإنَّ اللجوءَ إلى الحِوارِ والصُّلحِ المشروعِ عندَ وُقوعِ الخُصوماتِ والنِّزاعاتِ بينَ الأفرادِ والمجموعاتِ أمرٌ تُقِرُّهُ وتندُبُنا إليهِ الشَّريعةُ خصوصاً في مثلِ الأحوالِ المُعقَّدةِ الَّتي تُلِمُّ بِبَلدِنا.
ثالثاً: أموالُ النَّاسِ وأملاكُهمُ الشَّـخصيَّةُ مَصونةٌ، لا يجوزُ التَّسلُّطُ عليها بِالنَّهبِ والسَّلبِ، ولا بالاستعمالِ أو السُّكنى دُونَ طيبِ نَفسِ مالِكها، وإنَّ الابتزازَ وفَرضَ الإتاواتِ مِنْ كَبائرِ الذُّنوبِ ومِنَ الإفسادِ في الأرضِ.
رابعاً: حِفظُ المِلكيَّةِ العامَّةِ واجبٌ مشتركٌ، والاعتداءُ عليها جريمةٌ عُظمى يَلحَقُ أذاها الَّذينَ حقُّهم أنْ ينتفعوا بها جميعاً، وإنَّ إثمَّ المُعتدي عليها والمُغتصِبِ لها مِنْ أعظمِ الأوزارِ، ومَنْ أخذها يُريدُ إتلافَها أتلفَهُ اللهُ تعالى.
خامساً: أعراضُ النَّاس مَحفوظةٌ، لها حُرمتُها المُغلَّظةُ في نَظرِ الشَّريعةِ، ولا يَجوزُ مسُّها بِالقذْفِ والاتِّهام، وإنَّ الاعتداءَ عليها بإفسادِ العلاقةِ بينَ الزَّوجينِ مُوقِعٌ في غضبِ اللهِ تعالى، ويَحُرمُ شرعاً إيذاءُ الفِطرةِ بتغييرِ الجِنْسِ وتمييعِهِ مِنْ خِلالِ ما يُعرَفُ بالجَنْدَرِ والنَّوعِ الاجتماعيِّ ونَحو ذلك، ويجبُ الحِفاظُ على الأُسرةِ وتربيةُ الأولادِ على ما يُصلِحُهُمْ وينفعُ مجتمَعَهُم.
سادساً: للمجتمعِ حقُّهُ الكبيرُ في حِفظِ عُقولِ أبنائِهِ مِنَ الخَمرَةِ الَّتي هيَ أمُّ الخَبائِثِ، وكذلكَ مِنَ المُخدِّراتِ بأنواعها، وكلُّها مُحرَّمةٌ، مُجرَّمٌ مُتعاطِيها، وإنَّ كَسْبَ صانِعِها ومُروِّجِها سُـحتٌ وحرامٌ، وهُمْ مُتسَبِّبُونَ للجرائمِ ناشرونَ لِفسادِ الأجيالِ وانحرافِهِمْ، ولذلكَ كانتْ عقوبتُهُمْ مِنْ أشدِّ العُقوباتِ في الدُّنيا والآخرةِ، نَسألُ اللهَ السَّلامةَ والعافيةَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
المجلسُ الإسلاميُّ السُّوريُّ
الأربعاء 29 ربيع الأول 1446هـ الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2024م