الشيخ عباس شريفة – “باحث إسلامي”
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد.
يشتد الجدل في هذه الأيام حول مسألة حساسة جداً، – خصوصاً عند الفقهاء السياسيين المعنيين بكتابة الدساتير التشريعية للدول – وهي قضية ولاية المرأة العامة، وهل يجوز للمرأة أن تتبوأ وتتقلد المناصب النيابية أو الوزارية في الدولة الحديثة؟ أو حتى أن تتقلد منصب رئاسة الجمهورية فيها؟ مثلها في ذلك مثل الرجل! وما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة؟
سنحاول في هذا المبحث أن نقف على أهم أقوال فقهاء السلف والخلف في هذه المسألة، ونبين الراجح و المناسب منها لعصرنا، بما لا يتعرض مع صحيح المنقول من الكتاب والسنة والإجماع.
تعريف الولاية:
الولاية لغة: هي اسم أو مصدر من وَلِيَ. قال الفيروز آبادي: “ووَلِيَ الشيءَ، وعليه وِلايَةً وَوَلايَةً، أَو هي (أي الوَلاية) المَصْدَرُ، وبالكسر الخُطَّةُ، والإِمارَةُ، والسُّلطانُ. وأوْلَيْتُه الأمْرَ: وَلَّيْتُه إياهُ[1]”
والولاية قسمان: إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً أَوْ خَاصَّة وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهَا.
والْوِلاَيَةُ الْعَامَّةُ: هي سُلْطَةٌ عَلَى إِلْزَامِ الْغَيْرِ وَإِنْفَاذِ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ بِدُونِ تَفْوِيضٍ مِنْهُ، تَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ، وَتُهَيْمِنُ عَلَى مَرَافِقِ الْحَيَاةِ الْعَامَّةِ وَشُؤُونِهَا، مِنْ أَجْل جَلْبِ الْمَصَالِحِ لِلأْمَّةِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَنْهَا[2]
رأي الجمهور:
إذا استقرأنا آراء الفقهاء القدماء في تولي المرأة منصب “الخلافة” أو ما يسمونه أحياناً “الإمامة العظمى” فإننا نجدهم يقولون بالمنع ويشترطون لذلك الذكورة، فقد ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ لِصِحَّةِ تَوَلِّي الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة النساء 34.] حَيْثُ دَل عَلَى أَنَّ الرَّجُل هُوَ الْقَائِمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَكَيْفَ تَقُومُ هِيَ عَلَى شُؤُونِ الأمَّةِ؟ وَلِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.[3] فَقَدْ قَرَنَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَدَمَ الْفَلاَحِ لِلأْمَّةِ بِتَوَلِّي الْمَرْأَةِ شُؤُونَهَا][4].
وقد حكى الإجماع في ذلك ابن حزم حين قال: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة[5]، وقال القرطبي: وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً [6]، لكن بعض الفقهاء جوزوا ولاية المرأة للقضاء فيما تجوز شهادتها فيه.
أ-أدلة المانعين
استدل القائلون بمنع تولي المرأة منصب الخلافة بالعديد من الأدلة، منها:
حيث قالوا: إن هذه الآية جعلت الرجل قوّاماً على المرأة داخل الأسرة، فلا يصح أن تكون المرأة قوّامة على الرجل فيما هو أكبر من الأسرة -من باب أولى_ وخاصة إذا كان الأمر رئاسة الدولة أو المجالس النيابية والوزارات.
كما أن لمن يمنع تولي المرأة للخلافة حجج أخرى، منها:
وقد علل عبد الحميد بن باديس عدم صلاح المرأة للولاية العامة من ناحية خلقتها النفسية، فقد أعطيت من الرقة والعطف والرأفة ما أضعف فيها الحزم والصرامة اللازمين للولاية.
وفي اشتغالها بالولاية إخلال بوظيفتها الطبيعية الاجتماعية التي لا يقوم مقامها فيها سواها وهي القيام على مملكة البيت، وتدبير شؤونه، وحفظ النسل، بالاعتناء بالحمل والولادة وتربية الأولاد.[7]
وكذلك قال الدكتور مصطفى السباعي بحرمة الولاية العامة للمرأة، مع عدم وجود المانع الشرعي في مشاركتها في الانتخابات وترشحها للنيابة مع تحفظها على كثير من المفاسد التي تكتنف عمل المرأة في السياسة كما شرح ذلك مطولاً في كتابه عن المرأة بين الفقه والقانون [8].
واستدل المانعون كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه والخلفاء من بعده حيث إنهم لم يولوا المرأة أي مَنصب كبير مما هو دون الخلافة من المناصب.
أقوال المعاصرين:
من الواضح عند النظر في أقوال الفقهاء المعاصرين أن الذي يشد انتباههم ليس التنظير لمنصب “الخلافة” فالأمة في ظروفها الحالية تعيش في أكثر من خمسين دولة إسلامية، وجزء لا بأس به منها يعيش في عدد كبير من الدول بوصفهم أقليات أو جاليات، والأمل في توحيد تلك الدول ليكون لها خليفة وإن كان موجودًا فإن بلوغه قد يستغرق قرناً أو قروناً من الزمان، هذا إذا كان في حيز الممكن أصلاً، ومن ثَم فإن الخلاف بين الفقهاء المعاصرين اليوم مُنْصَبٌّ على حكم تولي المرأة رئاسة الدولة في البلدان الإسلامية…
وفي هذا السياق فإننا نلاحظ أن السواد الأعظم من الفقهاء المعاصرين لا يفرقون بين تبوء المرأة لمنصب الخلافة وبين تبوئها لمنصب رئاسة الجمهورية، مع شدة الفرق والاختلاف بينهما.
وممن قال بجواز ولاية المرأة للمناصب العامة: الشيخ محمد الغزالي، حيث قال “: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص عليهم في هذه السورة قصة ملكة سبأ، التي قادت قومها إلى الفلاح والأمان بحكمتها وذكائها، ويستحيل أن يرسل حكماً في حديث يناقض ما نزل عليه من وحي) !! ثم يقول [في صفحة 50]: (هل خاب قوم ولو أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس)[9]
وربما يرد البعض على قول الغزالي أن قصة بلقيس حكاية حال، لكن يرد عليه بقول الشافعي رحمه الله في الرسالة [10] “ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ويحسن بها الاستدلال”.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: – عن ولاية المرأة في معرض رده على من استدل بحديث (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) – ولنا مع هذا الاستدلال وقفات، الأولى: هل يؤخذ الحديث على عمومه أو يوقف به عند سبب وروده؟ على معنى أنه أراد أن يخبر عن عدم فلاح الفرس، الذين فرض عليهم نظام الحكم الوراثي أن تحكمهم بنت الإمبراطور، وإن كان في الأمة من هو أكفأ منها وأفضل ألف مرة؟
وصحيح أن أغلب الأصوليين قالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هذا غير مجمع عليه، وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ضرورة رعاية أسباب النزول، وإلا حدث التخبط في الفهم، ووقع سوء التفسير، كما تورط في ذلك الحرورية من الخوارج وأمثالهم، الذين أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين فعمموها على المؤمنين، وللشاطبي بحث مفيد في ذلك أثناء كلامه عن “القرآن” في “الموافقات”.
يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا الحديث خاصة: أنه – لو أخذ على عمومه – لعارض ظاهر القرآن، فقد قص علينا القرآن قصة امرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة، وحكمتهم أعدل ما يكون الحكم، وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف، ونجوا بحسن رأيها من التورط في معركة خاسرة، يهلك فيها الرجال، وتذهب الأموال، ولا يجنون من ورائها شيئَا.
تلك هي بلقيس التي ذكر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله سليمان، وانتهى بها المطاف إلى أن قالت: (رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). (النمل: 44).
كما يؤكد صرف الحديث عن العموم: الواقع الذي نشهده، وهو أن كثيرًا من النساء قد كن لأوطانهن خيرًا من كثير من الرجال.
وإن بعض هؤلاء ” النساء ” لهو أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من كثير من حكام العرب والمسلمين ” الذكور ” ولا أقول ” الرجال “!.
الثانية: أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظه “ولَّوا أمرهم” وفي رواية ” تَملكُهم امرأة ” فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها!، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.
أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة -فهو مما اختلف فيه.
فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا[11] .
ج-أدلة المجوِّزين:
النصوص الواردة في منع المرأة من تولي رئاسة الدولة ظنية الدلالة وعامة، وهي غير كافية لجعلنا نغض الطرف عن النصوص التي تسوِّي بين الرجل والمرأة مثل قوله تعالى: {وَالمُؤْمِنُونَ وَالْمؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} سورة التوبة (71)، وقوله صلى الله عليه وآلة وسلم: “إنما النساء شقائق الرجال”[12] فالأصل هو المساواة بين الرجال والنساء إلا ما نص الشارع على تخصيص أحد الجنسين به، وليس لدينا نص واضح في تخصيص رئاسة الدولة بالرجال دون النساء.
الرد على أدلة المانعين لولاية المرأة:
الترجيح بين الأقوال.
بعد هذه الجولة بين أقوال أهل العلم يمكنني الخلاص إلى القول: إن ما نشاهده في العالم اليوم هو قلة أعداد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية عليا، سواء أكانت تلك المناصب سياسية أم كانت إدارية في مؤسسات وشركات كبرى، وهذا الواقع سببه تقاليد ثقافية عالمية، بالإضافة إلى خبرة أممية متراكمة تحط من الثقة بقدرة المرأة على إدارة الشأن العام والمؤسسات العملاقة، لكن تعميم هذا على كل النساء دون أي تمييز ودون النظر إلى المصالح والمفاسد قد لا يكون من الرشد، فكما أن في الرجال من لا يصلح للولاية، فكذلك في النساء فإن فيهن من لا يصلح لها، سوى أن هذه النسبة في النساء هي الأكبر.
ومن هنا فإن القول: بأن الأصل عدم تولية المرأة منصب الرئاسة والولاية العامة، لضعف قدراتها البدنية وخلقتها الجبلية هو الذي أميل إليه… ولكن قد تتوفر معطيات وظروف تبيح ذلك، كأن تكون المرأة هي الأكفأ والأقدر والأفضل في خلقها وديانتها بين المتنافسين على منصب الرئاسة وحينئذ، فإنه لا يمنع مانع من اختيارها؛ لأن الأمر منوط بالمصالح والمفاسد على نحو واضح.
ولا شك في أن ذلك يظل مقيداً بالأحكام الشرعية الواردة في خصوصية المرأة وعلاقتها بالرجال، كما أن توليها لأي منصب مشروط بعدم إهمالها بيتها وأطفالها والوظيفة الإنسانية المنوطة بها، والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
[1] 1-القاموس المحيط 3/ 486
[2] 2-[الموسوعة الفقهية الكويتية ج 45 ص 139]
[3] 3-أخرجه البخاري (الفتح 13 53 ـ ط السلفية) من حديث أبي بكرة
[4] [الموسوعة الفقهية الكويتية ج45 الصفحة 142]4-
[من كتب مراتب الإجماع ص 126 ]5-
[6]6-تفسير القرطبي 1ص/ ج 270
7- [آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج2 ص 44] طبعة دار ومكتبة الشركة الجزائرية
8- [المرأة بين الفقه والقانون الصفحة 123- 128 ] طبعة دار الوراق
9- في كتابه ” السنة بين أهل الفقه والحديث”
أنظر المستصفى (2/ 62) والمحيط (3/ 148) [10]
[11] [فقه الدولة ص 242-من فصل ترشيح المرأة للمجالس النيابية بين الإجازة والمنع]11-
– سنن أبي داود رقم الحديث (234)- سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البله في[12]