إعداد : د. محمد تركي كتوع
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إنَّ الإسلام دين الفطرة، وأمور الفطرة راجعة إلى الجِبِلَّة فهي كائنة في النفوس، سهلٌ عليها قبولها، وإنَّ نظرة متعمقة وشمولية ومحايدة للتشريع الإسلامي تجعل المرء يجزم بصلاحيته للمجتمع البشري وانسجامه مع طبيعة الإنسان والكون، وهذا ما جعل الإسلام يسمى بدين الفطرة.
فلا يُتصوَّر أن يتصادم الإسلام مع الطاقة البشرية الفطرية، أو الغرائز البشرية في حالتها السوية، فقد فطَرَ الله الإنسان على جملة غرائزَ وميول ورغبات لا يمكن استئصالها أبداً وان كان بالإمكان تقويمها وتهذيبها إذا ما انحرفت أو تكدرت، وعلى هذا فأي نظام يصادم الفطرة الإنسانية ويناقضها لا يمكن أن يأتي بخير، ولا تتيسر له فرص البقاء، وقد أشار القرآن الكريم إلى مراعاة تلك الفطرة والطبيعة الإنسانية حيث قال تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاً جَمَّاً}([1]).
والفقه الإسلامي مليء بالفروع والمسائل التي يبرز من خلالها أثر الوازع الطبيعي وضرورة التعويل عليه والأخذ به… ومراعاة الفطرة الإنسانية لا يعني السير وراءها كيفما سارت وإلى أية جهة اتجهت؛ لأن مراعاتها لا تقتضي ولا تستلزم هذه التبعية العمياء، وإنما تعني مراعاة أصلها مع تهذيب لها ورقابة عليها إذا ما انحرفت أو تكدرت، وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعيةً إلى الشرِّ بالجِبلَّة تعيَّن أنَّ نفس الإنسان منصرفةٌ بجبلَّتِها إلى الخير، ولكنَّها معرَّضة لوسوسة الشياطين فتقع في شذوذ عن أصل فطرتها، وفي هذا ما يكون مفتاحاً لمعنى كون الناس يولدون على الفطرة، وكون الأصل في الناس الخير([2]).
خطة البحث:
اشتملت خطة البحث على مقدمة وأربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الوازع الطبيعي والوازع الديني
المطلب الثاني: الفروق بين الوازع الديني والوازع الطبيعي
المطلب الثالث: مسائل فقهية في بيان أثر الوازع الطبيعي في التشريع الإسلامي .
المطلب الرابع: أثر الوازع الطبيعي في اختلاف الفقهاء
الخاتمة والفهارس .
المطلب الأول:
تعريف الوازع الطبيعي والوازع الديني
قال الجرجاني رحمه الله تعالى: (الطَّبع: ما يقع على الإنسان بغير إرادة، وقيل: الطبع بالسكون، الجبلة التي خلق الإنسان عليها)([3])، جاء في الصحاح: (الطبع: السجية التي جبل عليها الإنسان، وهو في الأصل مصدر، والطبيعة مثله، وكذلك الطباع)([4]).
والوازع الطبيعي هو: زاجرٌ طبيعي لا إرادي، يحول بين الإنسان وبين القيام بأشياء تتناقض مع فطرته وطبعه الأصلي، فالوازع الطبيعي النابع من فطرة الإنسان وتكوينه الخَلْقي الجبلِّي، يجعله ينفر من القيام ببعض الأمور ويبتعد عنها بداعي الطبع لا بداعي الشرع، قال الرملي رحمه الله: (الوازع: أي الميل، وقوله الطبعي: أي المنسوب إلى الطبع بسكون الباء، وهو الِجبلَّة التي خُلِق الإنسان عليها. وأما الطبيعة فهي مزاج الإنسان المركب من الأخلاط)([5])، وجاء في تحفة الحبيب: (الوازع الطبيعي: ما يحمل الإنسان على الشيء بطبعه، فالمراد بالوازع: الداعي والباعث)([6]).
فهناك الكثير من الأمور والأفعال التي يكفُّ عنها الإنسان وينفر منها بطبعه، وهو وازع عام مستقر في كلِّ نفسٍ بشرية قويمة سليمة غير شاذة ولا مشوَّهة، يشمل المؤمن والكافر ؛ لأنَّ مصدره ومنبعه الطبع لا الشرع، قال الإمام الغزالي: (الطبع يستحثُّ على الحذر من الضرر)([7]).
ومن الأمثلة على الوازع الطبيعي: النفور من أكل ذوات السموم والنجاسات، وكذلك تجنُّب الإضرار بالنفس، وكذلك عدم إضرار الوالد بولده وتقصيره في حفظ مصالحه، ومن هذا الباب كراهية الإنسان للقدح والذم، فكل هذه الأمور الأصل أن يمتنع الإنسان عنها بوازع طبيعي لا بوازع شرعي، قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله:( كراهة الذم أمر طبيعي لا يتعلَّق به تكليف)([8])، والوازع الطبيعي يُسمَّى بالكافِّ الطبيعي والوازع الجبلِّي والوازع الخلْقي.
أما تعريف الوازع الديني فهو: زاجر شرعي قلبي خفي كافٌّ للنفس عن مخالفة الشرع بالقول أو الفعل أو القصد، وأصل هذا الزاجر هو عبارة عن حجج الله عز وجل التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله عز وجل وحظره عليه، وإنها هي واعظ الله في قلبه من البصائر التي جعلها فيه([9])، قال العلاَّمة الطاهر بن عاشور: (الوازع أمران: ديني وهو العدالة، وخَلْقي وهو المروءة)([10]).
وليس من العسير كما قال العلاَّمة الطاهر بن عاشور قلب الوازع الديني إلى وازع جبلِّي بتحذير العقاب وبث التشنيع في العادة، فإنَّ كثيراً من الأمور التي تظهر في صورة الجبليات ما كانت إلا تعاليم دينية، مثل ستر العورة ومحرمية الآباء والأبناء، فالشريعة استخدمت لنفوذ تشريعها واحترامه في نفوس الناس أنواع الوازع الذي يزع الناس عن التهاون بحدود الشريعة، فاعتمدت في ذلك ابتداءً على الوازع الجبلِّي، فكان كافياً لها من الإطالة بالتشريع للمنافع التي تتطلبها الأنفس من ذاتها وبالتحذير من المفاسد التي يكون للنفوس منها زاجر عنها، مثل منافع الاقتيات واللباس وحفظ النسل والزوجات، ولذلك كانت الشريعة تعمد إلى الأمور العظيمة التي تخشى ألّا يغني فيها الوازع الديني الغَناء المرغوب فتصبغها بصبغة الأمور الجبلية([11])، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: (لم يأتِ نصٌّ جازم في طلب الأكل والشرب، واللباس الواقي من الحر والبرد، والنكاح الذي به بقاء النسل، وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض الإباحة أو الندب)([12]).
المطلب الثاني:
الفروق بين الوازع الديني والوازع الطبيعي
إنَّ الفطرة التي فطر الناس عليها والتركيبة الخلْقية التي شاء الله أن يجبل الناس عليها لها من التأثير البالغ والكبير في تحديد مسار الإنسان في الحياة والطريق الذي يسلكه والوجهة التي يختارها، وهذا ما يظهر جلياً في تصرفاته وأفعاله لو بقي محافظاً على نقاء فطرته وطهارة أصله، ولكن يد الفساد التي تلاحق هذه الفطرة لتحرفها عن مسارها وتطمس معالمها وتغير أنماط سلوكها التي جُبل الإنسان عليها، هذه اليد الفاسدة الآثمة هي التي تتحمَّلُ وزر الشذوذ الأول الذي يطرأ على عقيدة الإنسان وسلوكه.
جاء في مرقاة المفاتيح: (إنَّ الإنسان إذا خُلِّيَ وطبعه الأصلي اختار الأحسن من العقائد والأخلاق والأفعال وسائر الأحوال)([13]).
وهذه الحقيقة أكدها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال:«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ »، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ :{ فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله}([14]))([15]).
وجه الاستدلال بالحديث: أنَّ المولود يولد على نوع من الجبلة وهي فطرة الله تعالى وكونه متهيئاً لقبول الحق طبعاً وطوعاً لو خلَّتْه شياطين الإنس والجن وما يختار لم يختر غيرها، فضرب لذلك الجمعاء والجدعاء مثلاً، يعني: أنَّ البهيمة تولد مجتمعة الخلق وسويَّةَ الأطراف سليمة من الجدع لولا تعرُّض الناس إليها لبقيت كما ولدت سليمة. وقيل للسليمة : جمعاء ؛ لأنَّ جميع أعضائها وافرة لم ينتقص منها شيء([16])، فكم من أمر وفعل تأباه الطباع السليمة وتنفر منه النفوس القويمة لا بداعي الشرع ولكن بداعي الطبع، فما هو الفرق بين الوازع الديني والوازع الطبيعي؟ يتجلَّى الفرق بين الوازع الديني والوازع الطبيعي في النقاط التالية:
1- من جهة المصدر، فكما هو واضح من التسمية: الوازع الديني مصدره: الدِّين، والمقصود به الإسلام، بينما الوازع الطبيعي مصدره: طبع الإنسان والجبلَّة التي فُطِرَ عليها.
2- من جهة العموم والخصوص، فالوازع الطبيعي أعمُّ من الوازع الديني؛ لأنَّه يتعلَّق بالنفس البشرية بغض النظر عن المؤثرات الأخرى من الدِّين وغيره، فهو يشمل المؤمن والكافر، بينما الوازع الديني لا يتعلَّق إلا بالمؤمنين.
3- من جهة ترتُّب الثواب على الترك ، فكلُّ أمرٍ يتركه الإنسان بوازع طبيعي – بمعنى أنَّ طبعه ينفر منه – فإنه لا يترتَّب عليه ثواب، إذ لا كلفة ولا مشقة في تركه، فلا يتعلّقَ به تكليف، بينما كلُّ أمرٍ يتركه الإنسان بوازع ديني فإنَّه يثاب عليه، إذ يتعلَّق به التكليف.
4- من جهة القوة والضعف، فالوازع الطبيعي أقوى من الوازع الديني([17]).
5- من جهة ترتُّب العقوبات الزاجرة: فالمحرَّمات التي تميل إليها النفوس وتشتهيها، جعل لها عقوبات قاسية تتناسب مع تلك الجناية خِفَّةً وثقلاً، لأنَّ وازعها شرعي… وأما المحرَّمات التي تنفر منها النفوس، فلم يرتِّب عليها حداً اكتفاءً بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات, فهذه لم يرتِّب عليها عقوبة بل يعزِّر كسائر المعاصي التي لم يرتِّب عليها عقوبة.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: (الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي، مثاله: شرب البول حرام، وكذلك الخمر، ورتَّب الحد على الثاني دون الأول؛ لنفرة النفوس منه، فوكلت إلى طباعها، والوالد والولد مشتركان في الحق، وبالغ الله تعالى في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد وكولاً إلى الطبع؛ لأنه يقضي بالشفقة عليه ضرورة)([18]) ، وحتى تتضح لنا هذه الفروق بشكل جيد، ننتقل الآن إلى بعض المسائل والتطبيقات عن الوازع الطبيعي وأثره في التشريع الإسلامي.
المطلب الثالث
مسائل فقهية تطبيقية في بيان أثر الوازع الطبيعي في التشريع الإسلامي
من خلال الاستقراء للكثير من الفروع الفقهية المتناثرة في بطون كتب الفقهاء يجد الباحث اهتماماً كبيراً وأثراً عظيماً للوازع الطبيعي في هيكل التشريع الإسلامي، فقد بُنيت الكثير من الأحكام والفروع الفقهية على أساسه، يبرز من خلالها أثر الوازع الطبيعي في التشريع الإسلامي، وفيما يلي أعرض بعض المسائل التي تؤكد هذا الأمر وتدعمه:
المسألة الأولى: عدم اشتراط العدالة في نظر الإنسان لنفسه بخلاف نظره لغيره:
إنَّ طبع الإنسان يحثه على طلب النفع ودفع الضرر عن نفسه، لذلك فهذا الطبع يغني عن اشتراط العدالة فيما يقوم به من تصرفات خاصة به، أمَّا إذا كان هذا التصرُّف لمصلحة الغير فيشترط فيه العدالة؛ لأن تحصيل المصالح للغير ودفع الضرر عنهم يقوم به الإنسان بوازع شرعي لا بوازع طبيعي.
قال العلاَّمة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: (ولا يشترط في نظر الإنسان لمصالح نفسه العدالة؛ لأن طبعه يحثه على جلب مصالح نفسه ودرء المفاسد عنها، ويشترط العدالة في نظره لغيره؛ لتكون عدالته وازعة عن التقصير في جلب مصالح المولَّى عليه ودفع المفاسد عنه)([19])، وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: (لو كان موكَّلاً أو مودَعَاً في مال الغير، وجب عليه الاحتياط بالوازع الشرعي)([20]).
المسألة الثانية: عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح بالنسبة للأب والجد:
العدالة شرط في كل ولاية؛ لتكون العدالة وازعة عن التقصير في جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا يشترط ذلك في ولاية النكاح؛ لأن الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولَّى عليه([21])، فوازع القرابة يقوم مقام العدالة في دفع العار والسعي في الإضرار، لكن القرابة مع العدالة أتمّ على الخلاف في ذلك([22]).
المسألة الثالثة: عدم اشتراط العدالة في الحاضن أمَّاً أو أباً أو جدَّاً:
لقد ذكر الفقهاء بأنَّ شرط العدالة يسقط في حقِّ المولَّى في الحضانة ؛ لأن طبعه يحثه على تحصيل مصالح الحضانة ودفع المفاسد عن المولى عليهم، لذلك يُكتفى بشفقة القرابة في القيام بمصالح الأطفال ودفع المفاسد عنهم([23])، ولو كانت العدالة شرطاً في الحاضنة لضاع أطفال العالم، ومعلومٌ أنَّه لم يزل منذُ بعثَ اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقومَ الساعة أطفال الفسَّاق بينهم، يربونهم لا يتعرَّض لهم أحدٌ من أهل الدنيا، مع أنهم الأكثرون، ولا يُعلم إنه انتزع طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه، فهذا الشرط غير مطلوب؛ لعدم العمل به([24]).
وهذا الحكم خاصٌ في الولاية في مسألة النكاح والحضانة فقط، أما ولاية الأب والجد على المال ففيها مقال كما ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام، حيث قال:( وإن فسق الأب والجد ففي انعزالهما عن النظر في المال مقال؛ لأن طبعهما يحثُّهما على إيثار أنفسهما على طفلهما، فلا يقوى الوازع عن التقصير في حق الأطفال، فكم من أب أكل مال ابنته ونافس في إنكاحها)([25]).
المسألة الرابعة: عدم اشتراط العلم بأحكام الحضانة لتقديم الأم على غيرها:
فالأمُّ الجاهلة بأحكام الحضانة تُقدَّم على العمة العالمة بأحكامها؛ لأن طبعها يحثها على معرفة مصالح الطفل وعلى القيام بها وحثُّ الطبع أقوى من حثِّ الشرع([26])، ومن هذا الباب ذهب الحنفية إلى أنَّ الأم الذمِّية كالمسلمة في أحقيتها بولدها المسلم حتى يعقل الولد، ويصير مستطيعاً لقَبُول الدين، لأنَّ الحضانة تُبتَنَى على الشفقة ووازعها طبيعي فالأم أشفق عليه، فيكون الدفع إليها أرحم به، حتى إذا عقل الدين نُزع منها، صوناً لدينه من التبديل والتحريف([27])، فقد جاء في مجمع الأنهر: (والذمِّية أحقُّ بولدها المسلم ما لم يُخَف عليه إلْف الكُفْر)([28]).
المسألة الخامسة: عدم اشتراط العدالة في الزوج والمحرم للسفر مع المرأة:
جاء في مغني المحتاج: (ولم يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما ثقتين، كما قالوا: نسوة ثقات، وهو في الزوج واضح، وأمَّا في المَحرَم فسببه كما في المهمَّات أنَّ الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي)([29]).
المسألة السادسة: قَبُول الإقرار من الكافر والفاجر بخلاف الشهادة:
فقد أجمع العلماء على أنَّ الإقرار يصح من البر والفاجر، والمسلم والكافر؛ لأنَّ الإقرار على خلاف الوازع الطبيعي، فطبع الإنسان يزعه عن أن يقرَّ على نفسه بما يقتضي قتلاً أو قطعاً أو تغريم مال، فقُبِلَ من البر والفاجر، اكتفاءً بالوازع الطبيعي([30])، وأمَّا الشهادة فلا تُقبل إلا من العدل، لأنَّ وازعها شرعي، فلا يؤثِّر إلَّا في المتَّقين من الناس([31]).
المسألة السابعة: قبول إقرار العبد بما يقتضي القصاص دون ما يوجب المال:
وذلك لأن طبعه يزعه عن إضرار نفسه بخلاف إضرار سيده([32]).
المسألة الثامنة: تقديم الإقرار على الشهادة:
قال ابن القيّم رحمه الله: (ولمَّا كان الظنُّ المستفاد من الإقرار أقوى من الظنِّ المستفاد من الشهود، قُدِّم الإقرار عليها، ولذلك اكتفى كثير من الفقهاء بالمرة الواحدة في الإقرار بالزنا والسرقة لهذه القوة، قالوا: لأن وازع المقر طبعي، ووازع الشهود شرعي، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي)([33]).
المسألة التاسعة: عدم وجوب المبيت عند الزوجة:
فقد نصَّ المالكية على أنَّ الواحدة لا يجب المبيت عندها، ولكن يستحب لتحصينها، وقيَّدوا ذلك بعدم الضرر، وإلا حَرُمَ عليه عدم المبيت([34])، وكذلك نصَّ الشافعية والحنابلة على أنَّه يستحب المبيت عند الزوجة ولا يجب؛ لأنَّ المبيت حقه فله تركه، ولأنَّ في داعية الطبع ما يُغني عن الإيجاب، إلا إذا ظهرت قرينة تدلُّ على قصد الزوج الإضرار بزوجته بتركه المبيت عندها، فإنه حينئذ يتحول إلى واجب([35])، وقال الحنابلة كما جاء في الفروع: (لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم يتركهما ضِراراً )([36]).
المسألة العاشرة: عدم وجوب الزواج من حيث الأصل:
قال تاج الدين السبكي: (ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافاً لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر إلى بقاء النسل، وقد رده الشيخ الإمام بهذه القاعدة وقال: في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه، والإنسان يُحال على طبعه ما لم يقم مانع)([37]).
المسألة الحادية عشرة: عدم قبول حكم الحاكم لنفسه وشهادة الشاهد لنفسه ولو كان عدلاً :
قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: (هذه تهمة موجبة لرد الحكم والشهادة ؛ لأنَّ قوة الداعي الطبعي قادحة في الظنِّ المستفاد من الوازع الشرعي قدحاً ظاهراً لا يبقى معه إلَّا ظنٌّ ضعيفٌ لا يصلح للاعتماد عليه، ولا لاستناد الحكم إليه)([38]).
المسألة الثانية عشرة: عدم إقامة الحد على شارب البول وآكل العَذِرَة:
فالشارع لم يرتِّب على شرب البول والدم وأكل العَذِرَة والقيء حدَّاً اكتفاء بنَفْرَةِ الطِّباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعثها؛ فلولا الحد لعمَّت مفاسدها([39])، ولذلك فإنَّ الغالب استعمال الوازع الشرعي فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرَّمات لما يصاحبها من شهوة ولذة، بخلاف الوازع الطبيعي .
المسألة الثالثة عشرة: عدم إقامة الحد على من اسْتَعَطَّ بالخمر أو اكتحل بها:
قال السَّرَخْسِيُّ: (وإذا اسْتَعَطَّ الرجلُ بالخمر أو اكتحلَ بها، أو اقتطرها في أذنه أو داوى بها جائفةً، أو آمَّةً فوصل إلى دماغه، فلا حدَّ عليه؛ لأن وجوب الحد يعتمد شرب الخمر، وهو بهذه الأفعال لا يصير شارباً، وليس في طبعه ما يدعوه إلى هذه الأفعال، لتقع الحاجة إلى شرع الزاجر عنه)([40]).
واكتفي بهذا القدر في بيان أثر الوازع الطبيعي في التشريع الإسلامي؛ لأنَّ مقصد البحث هو المرور على بعض الفروع والمسائل التي بُني حكمها وتمَّ تأصيلها على أساس الوازع الطبيعي مع أنني أتمنَّى أنَّ تفْرَد دراسة مستقلَّة لبيان أثر الوازع الطبيعي في التشريع الإسلامي تجمع أصوله وفروعه وتطبيقاته الفقهية.
المطلب الرابع
أثر الوازع الطبيعي في اختلاف الفقهاء
إنَّ مراعاة الوازع الطبيعي في الأحكام الاجتهادية أمرٌ له اعتباره في نظر الفقهاء، وبناء على ذلك فقد اختلفت آراؤهم في الكثير من المسائل تبعاً لمراعاة الوازع الطبيعي من عدمه أثناء استنباط الأحكام وتقريرها، و فيما يلي أعرض مسألتين من المسائل الفقهية يظهر من خلالهما أثر الوازع الطبيعي في اختلاف الفقهاء .
المسألة الأولى: اختلاف الفقهاء في عقوبة واطئ البهيمة .
اختلف الفقهاء في عقوبة آتي البهيمة على ثلاثة أقوال :
أحدها: للإمامين الشافعي وأحمد في قول لهما : وهو أنَّ عليه حد الزنا، فيرجم إن كان محصناً ويجلد إن كان غير محصن؛ وذلك لأنَّه إيلاج في فرج محرَّم شرعاً، كالقُبُلِ من المرأة .
الثاني: رواية عن أحمد وقول آخر للشافعي: وهو أنه يقتل في كل حال، محصناً كان أو غير محصن رجماً بالحجارة . وفي قول للشافعية يقتل صبراً بالسيف .
الثالث: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة على المذهب وهو عدم وجوب الحد بوطئها، ولزوم التعزير، وقال الحنفية : للإمام أن يقتله إذا اعتاد ذلك وهو المفتى به، وقال الحنابلة : يبالغ في تعزيره ([41])، قال العلاَّمة تاج الدين السبكي رحمه الله: (عدم وجوب الحد بوطء الميتة – وهو الأصحُّ- قالوا: “لأنَّه مما ينفر عنه الطبع، وما ينفر عنه الطبع لا يحتاج إلى الزجر عنه)([42]).
واحتجَّ الجمهور على عدم وجوب الحد بوطئها :
* لا خلاف بين أحد من الأئمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلاً، ولكن من يفعل ذلك يعتبر فاعلاً لمنكر، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد، فعليه التعزير.
* لم يصح في وجوب الحد بوطء البهيمة شيءٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
* لا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي؛ لأنه لا حرمة لها، وليس وطؤها بمقصود حتى يُحتاج في الزجر عنه إلى الحدِّ، فإنَّ الطبع السليم يأباه، والنفوس تعافه، وعامتها تنفر منه، فلم يُحْتَجْ إلى زجرٍ عنه بحدٍ، ويكفي فيه التعزير([43]).
قال صاحب تبيين الحقائق : ( إنَّ وطء البهيمة لا يميل إليه الطبع ، فلا يستدعي زاجراً لوجود الانزجار بدون الحد، والحامل عليه نهاية السفه وغلبة الشبق كما يكون بالكفِّ، ولهذا لا يجب ستر ذلك الموضع، ولو كان مشتهى لوجب ستره كما في القبل والدبر، إلا أنَّه يُعزَّر لأنَّه جناية ليس فيها حد مقدر فيعزر)([44])، فالحَدُّ شُرِعَ للانزجار، والحاجة إليه لِما يكثُرُ وجوده، فأمَّا ما يندر فلا يشرع فيه؛ لأن الانزجار حاصل طبعاً ([45]).
الترجيح:
بعد الاطلاع على أقوال الفقهاء واستعراض أدلتهم في هذه المسألة، فإنني أميل إلى رأي الجمهور القائل بالتعزير دون الحد وقوفاً عند مورد النص ؛ فالحدود لا تثبت إلا بنص ولا نصَّ في إقامة الحد على واطئ البهيمة. وفي الوقت نفسه فإنني أرى ضرورة التشديد في العقوبة التعزيرية خصوصاً لمن يتكرر منه هذا الفعل؛ لأنَّ التكرار دليل انحراف في الفطرة وشذوذ في الطبع فناسبه الزجر الشديد بالعقوبة المؤلمة الرادعة، وخاصة في هذا الزمان الذي شُوِّهت فيه الفطرة، وطُمِست معالمها، وظهر الشذوذ في الطباع.
المسألة الثانية: اختلاف الفقهاء في جواز سفر المرأة مع عبدها .
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: وهو أنَّ المملوك لا يصح أن يكون محرماً لها ، فلا يجوز أن تسافر معه سواء كان فحلاً أو مجبوباً أو خصيَّاً، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وابن الفرات من المالكية ([46])، جاء في الفتاوى الهندية: (ولا تسافر مع عبدها ولو خصيَّاً، ولا مع أبيها المجوسي ولا بأخيها رضاعاً في زماننا)([47]).
القول الثاني: وهو أنَّ مملوك المرأة يصحُّ أن يكون محرماً لها فله الخلوة بها، والسفر معها، إن كان ثقةً وممسوحاً لم يبق فيه شهوة للنساء، وهذا ما ذهب إليه الشافعية في أصح الأقوال([48]) وهو ما رجَّحه ابن القطَّان من المالكية([49])، واستدل الشافعية بما يلي :
1 – قوله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}([50])ثم قال سبحانه:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}([51]). وجه الاستدلال بالآية: إنَّ الله سبحانه وتعالى لمَّا ذكر في هذه الآية المملوك مع ذوي الأرحام في إباحة النظر، دلَّ ذلك على أنه يأخذ حكمهم في الخلوة أيضاً ([52]) .
2 – عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنَّعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: (إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ)([53]).
وجه الاستدلال بالحديث: لقد دلَّ هذا الحديث دلالة ظاهرة على إباحة نظر العبد لسيدته مما يدلُّ على حل الخلوة والمسافرة بها([54]).
ويجاب عن الاستدلالين السابقين: بأنَّ إباحة النظر لا تعني حل الخلوة والسفر؛ لأن النظر أجيز للحاجة كالشاهد والخاطب وكغير أولي الإربة، فلهم النظر وليس لهم السفر و المحرمية([55]).
3 – إن المملوك يحرم عليه الزواج من سيدته فكان محرماً كالأقارب([56]).
ويجاب عن ذلك: بأن الحرمة المؤقتة هذه لا تقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته، وبالتالي فلا يُؤْمَنُ عليها، مما يدلُّ على عدم صحة القياس على الأقارب([57]).
واستدل الحنفية والحنابلة على عدم جواز سفر المرأة مع عبدها بما يلي:
1 – بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى اله عليه وسلم قال: « سَفَرُ المرأةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَة».([58])
وجه الاستدلال بالحديث: لقد بيَّنَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الحديث أن سفر المرأة مع عبدها ضياع لها، وما يؤدي إلى ضياعها لا يجوز، وفي ذلك دليل على تحريم سفر العبد بسيدته وخلوته بها.
2 – أنه لا يحل له أن يستمتع بها كما يفعل السيد بأمته، فزوج الأخت لا يُعدُّ محرماً، فكذا العبد مع سيدته([59])
3 – أنه لا يُعدُّ محرماً لها، فلا تحرم عليه على التأبيد، فله أن يتزوج بها إذا عتق([60]).
4 – أنه غير مأمون عليها؛ لعدم وجود نَفْرَةِ المحرَمية، وهو ما يعبّرُ عنه بالوازع الطبيعي الذي يحمل النفس على الكفِّ عن المحارم([61]).
قال العلاَّمة ابن قدامة المقدسي([62])رحمه الله تعالى: (لأنها لا تحرم عليه على التأبيد، ولا يحلّ له استمتاعها، فلم يكن محرماً كزوج أختها؛ ولأنه غير مأمون عليها، إذ ليست بينهما نفرة المحرمية، والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية، بدليل السيد مع أمته، وإنما أُبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه، كالشاهد والمبتاع ونحوهما)([63]).
الترجيح: مما مضى يرى الباحث أنَّ الشافعية حصروا السفر والخلوة في كون العبد ثقة، بل ممسوح الذكر وليس فيه رغبة في النساء، وهذا فيه تقييد ظاهر، لكن تبقى عدم غيرته بالجملة على سيدته، ومنع الغير عنها، فلهذا ولما تقدَّمَ من أدلة لأصحاب القول الأول، ولعدم قوة استدلال الشافعية فيما ذهبوا إليه ، فإنني أميل إلى عدم حل خلوة المملوك بسيدته وعدم جواز سفرها معه، ولأهمية الوازع الطبيعي وعظيم أثره في التشريع الإسلامي، فقد وضع الفقهاء والأصوليون القاعدة الفقهية التي تبرز دوره والآثار المترتبة عليه في ثنايا التشريع الإسلامي وفروعه، ونصُّ هذه القاعدة : ” داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع ” وبعضهم يقول : ” الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي “، وبعضهم يقول: ” الإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع ” ([64])، وهكذا يظهر وبشكل واضح أثر الوازع الطبيعي في اختلاف الفقهاء، وأنه ينبغي على المجتهد أن يراعي أصل الفطرة والجبلَّة التي طُبعَ الإنسان عليها، وتتبع المنهج الشرعي في تقديم الوازع الطبيعي على الوازع الديني، لأنه أقوى وأرسخ في النفس البشرية .
الخاتمة والنتائج:
1- الوازع نوعان، وازع مصدره الشرع، ووازع مصدره الطبع .
2- الوازع الطبيعي هو زاجر نابعٌ من فطرة الإنسان وطبعه الأصلي، وتكوينه الخَلْقي الجِبلِّي.
3- الشريعة الإسلامية راعت طبع الإنسان واعتمدت عليه في الكثير من الأحكام والمسائل .
4- الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الديني .
5- الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي .
6- الوازع الطبيعي هو وازع عام مستقر في كلِّ نفسٍ بشرية قويمة سليمة غير شاذة ولا مشوَّهة، لذلك فهو يشمل المؤمن والكافر، فهناك أمور وأفعال يكفُّ عنها الإنسان وينفر منها بداعي الطبع لا بداعي الشرع.
7- كلُّ أمرٍ يتركه الإنسان بوازع طبيعي، لا يترتَّب عليه ثواب، إذ لا كلفة ولا مشقة في تركه، فلا يتعلّقَ به تكليف، بينما كلُّ أمرٍ يتركه الإنسان بوازع ديني، فإنَّه يثاب عليه، إذ يتعلَّق به التكليف.
8- لا تشترط العدالة في نظر الإنسان لمصالح نفسه؛ لأن طبعه يحثه على جلب مصالح نفسه ودرء المفاسد عنها، وذلك بخلاف نظره في مصالح غيره .
9-لا تشترط العدالة في الحاضنة؛ لأن طبعها يحثها على تحصيل مصالح الحضانة ودفع المفاسد عن المولى عليهم، ولو كانت العدالة شرطاً في الحاضنة لضاع الكثير من أطفال العالم .
10- الشارع لم يرتِّب على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء حدَّاً؛ اكتفاءً بنفرة الطباع عنها.
11- لا يجب الحد على واطئ البهيمة ولكنه يُعزَّر؛ لأنَّه مما ينفر عنه الطبع، والحدود لا تثبت إلا بنص.
12- تعرضت الفطرة لتشوه كبير في زماننا، مما يدعونا إلى مراعاة ضعف الوازع الطبيعي عند تقرير الأحكام الشرعية… وبناء على ذلك على المجتهدين والقضاة أن يسنوا عقوبات تعزيرية مناسبة لكل فعل شاذ عن الفطرة لم يأت عن الشرع فيه حد أو عقوبة معينة.
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا
فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم
1- إحياء علوم الدين لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد- دار الفكر- بيروت- لبنان- 1415هـ- 1995م .
2- الأعلام لخير الدين الزركلي- دار العلم للملايين بيروت – لبنان- ط16- 2005م .
3-إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي-ت:الشيخ إبراهيم العجوز-دار الكتب العلمية- 1405هـ
4- أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري-ت: د محمد تامر-دار الكتب العلمية- بيروت-ط1-1422هـ
5-الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي-ت: محمد المعتصم بالله البغدادي -دار الكتاب العربي- بيروت-ط5-1422هـ.
6-الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي-دار الكتب العلمية- بيروت-ط1-1411 هـ.
7-إعانة الطالبين وهو حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين لأبي بكر الدمياطي- دار الفكر- بيروت.
8-إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية- ت:محمد حامد الفقي-دار المعرفة- بيروت-ط2- 1395 هـ
9-البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد-
ت:مصطفى أبو الغيط-دار الهجرة- الرياض-ط1-1425هـ.
10- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة علاء الدين الكاساني- دار الكتاب العربي- بيروت 1982م .
11-تاج التراجم في طبقات الحنفية لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا- دار القلم- دمشق-ط1-1413هـ.
12-تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي-دار الكتب الإسلامي-القاهرة-1313هـ.
13-تحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي-دار الكتب العلمية – بيروت- ط1-1417هـ
14-التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد عاشور التونسي-مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- ط1- 1420هـ.
15-تذكرة الحفاظ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-ت: زكريا عميرات-دار الكتب العلمية-بيروت-ط1- 1419هـ.
16- تفسير السراج المنير لمحمد بن أحمد الشربيني, شمس الدين- دار الكتب العلمية- بيروت.
17- تفسير الخازن المسمى( لباب التأويل في معاني التنزيل)لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير(بالخازن)
دار الفكر- بيروت- 1399هــ .
18-حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب لعلي الصعيدي العدوي-ت:يوسف الشيخ دار الفكر-بيروت 1412هـ .
19- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء – مير محمد كتب خانه- كراتشي .
20- الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي- ت:محمد حجي-دار الغرب- بيروت- 1994م.
21- عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي- دار الكتب العلمية- بيروت-ط2-1415هـ .
22- السراج الوهاج على متن المنهاج لمحمد الزهري الغمراوي-دار الفكر- بيروت-ط- 1422هـ.
23-سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني -مكتبة مصطفى البابي الحلبي-ط4- 1379هـ .
24- سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني- ت:محمد عوّامة-دار القبلة للثقافة الإسلامية(جدة)- مؤسسة
الريان(بيروت)- المكتبة المكية( مكة)- ط1- 1419هـ .
25-سير أعلام النبلاء لمحمد بن عثمان الذهبي-ت:شعيب الأرنؤوط-مؤسسة الرسالة- بيروت- ط10- 1414هـ.
26-شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام- دار إحياء التراث العربي- بيروت .
27-شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي-ت:عبد المنعم خليل إبراهيم-
دار الكتب العلمية- بيروت 1423هـ.
28-صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري-ت:د مصطفى البغا-دار ابن كثير- ط3- 1407هـ.
29-الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الناشر: دار
الفكر- سنة النشر 1411هـ – 1991م .
30- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار المعرفة – بيروت 1379هـ .
31-الفروع لمحمد بن مفلح- ت:عبد الله بن عبد المحسن التركي- مؤسسة الرسالة- ط1-1424هــ .
32- الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام-ت: إياد خالد الطباع-دار الفكر-دمشق- 1416هـ .
33-الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق لأحمد بن إدريس القرافي-ت:خليل المنصور-دار الكتب العلمية-1418هـ
34-قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام- ت: محمود بن التلاميد الشنقيطي- دار المعارف بيروت .
35- كشَّاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي-ت:هـلال مصيلحي- دار الفكر- بيروت 1402هـ .
36- المبسوط لشمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي-ت:خليل محي الدين -دار الفكر- بيروت- ط1-1421هـ.
37-المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن مفلح -دار عالم الكتب- الرياض-ط- 1423هـ .
38- المجموع شرح المهذَّب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي- دار الفكر .
39-مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده-ت:خليل المنصور-دار الكتب العلمية-بيروت1419هـ.
40-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للعلامة نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي- دار الفكر- بيروت- 1412هـ .
41- المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي- تحقيق: زكريا-دار الكتب العلمية- بيروت ـ
42-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري – دار إحياء التراث العربي- بيروت- 1990م .
43-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للعلامة للخطيب الشربيني- دار الفكر- بيروت .
44-المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي-دار الفكر – بيروت-ط1-1405هـ .
45-مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي-دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1421هـ .
46-مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل لعز الدين بن عبد السلام- ت: إياد خالد الطباع- دار الفكر- دمشق- 1416هـ .
47-مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور- ت: الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة- ط 1425هـ .
48-منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش- دار الفكر- بيروت 1409هـ .
49-الموافقات في أصول الفقه لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي-ت: عبد الله دراز- دار المعرفة – بيروت .
50- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس ابن شهاب الدين الرملي-دار الفكر-بيروت 1404هـ
51-النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات بن الجزري-ت:طاهر الزاوي- المكتبة العلمية – بيروت 1399هـ.
([1]) سورة الفجر، الآية (20) .
([2]) التحرير والتنوير لابن عاشور 8/68 .
([3]) التعريفات للجرجاني ص 182 .
([4]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 3/1252- وانظر: لسان العرب لابن منظور 8/232 .
([5]) نهاية المحتاج للإمام الرملي 20/358 .
([6]) تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي 5/339 .
([7]) إحياء علوم الدين للغزالي 1/113 .
([8]) مقاصد الرعاية لحقوق الله عزَّ وجلَّ للعز بن عبد السلام ص 109 .
([9]) شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحَّاوي 5/393 .
([10]) مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور- تحقيق الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة ص 547 .
([11]) مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ص 364 .
([12]) الموافقات للإمام الشاطبي 3/387 .
([13]) مرقاة المفاتيح 14/384 .
([14]) سورة الروم، الآية (30) .
([15]) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام،رقم الحديث (1293) 1/456-وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم الحديث ( 6926) 8/52 .
([16]) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/705 .
([17]) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/467- نهاية المحتاج للرملي 3/250 .
([18]) إتمام الدراية لقراء النقاية للإمام السيوطي ص 175 .
([19]) الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام ص 82 .
([20]) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 388 .
([21]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 2/75 .
([22]) الذخيرة للإمام القرافي 7/159 .
([23]) الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام ص 82 .
([24]) سبل السلام للصنعاني 3/229 .
([25]) الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام ص 82 .
([27]) بدائع الصنائع للكاساني 4/42 .
([28]) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/166 .
([29]) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/467- أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 1/447 .
([30]) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 387 .
([31]) الفروق للإمام القرافي 4/204 .
([32]) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 387 .
([33]) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية 2/64 .
([34]) شرح مختصر خليل للخرشي 11/490 .
([35]) نهاية المحتاج للرملي 6/380- السراج الوهاج على متن المنهاج للغمراوي ص 398-مغني المحتاج للشربيني 3/251 .
([36]) الفروع لابن مفلح 8/389 .
([37]) الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/391 .
([38]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 2/29 .
([39]) الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/391 .
([40]) المبسوط للسرخسي 24/65 .
([41]) بدائع الصنائع للكاساني7/34-شرح فتح القدير للسيواسي5/265- المدونة4/486-حاشية العدوي2/417-مغني المحتاج 4/145-المبدع شرح المقنع لابن مفلح 9/61- المغني لابن قدامة 10/158-شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/107- عون المعبود للعظيم آبادي 12/103 .
([42]) الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/391 .
([43]) بدائع الصنائع للكاساني 7/34- شرح فتح القدير للسيواسي 5/265- حاشية العدوي 2/417- مغني المحتاج 4/145- المغني
لابن قدامة 10/158- عون المعبود للعظيم آبادي 12/103 .
([44]) تبيين الحقائق للزيلعي 3/181 .
([45]) شرح فتح القدير للسيواسي 5/376 .
([46]) الفتاوى الهندية 1/557- المغني لابن قدامة المقدسي 7/457-كشَّاف القناع 2/395- منح الجليل 2/198 .
([47]) الفتاوى الهندية 1/557 .
([48]) المجموع شرح المهذب للنووي 16/134- الأشباه والنظائر للسيوطي ص 262- تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4/106
([50]) سورة النور، الآية (31) .
([51]) سورة النور، الآية (31) .
([52]) تفسير الخازن 5/70- تفسير السراج المنير 2/486 .
([53]) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. رقم الحديث ( 4108) 4/107- قال ابن الملقن في البدر المنير 7/510: (هذا إسناد جيد) .
([54]) عون المعبود 11/111- إعانة الطالبين للدمياطي 3/261 .
([55]) المغني لابن قدامة المقدسي 7/457 .
([56]) المغني لابن قدامة المقدسي 7/457.
([57]) المغني لابن قدامة المقدسي 7/457 .
([58]) أخرجه البزار في مسنده 2/255، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 6/368 بلفظ: (سفر المرأة مع خادمها ضيعة )قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/77 : (في إسناده ضعف)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/489: (فيه بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات) .
([59]) المغني لابن قدامة المقدسي 7/457- تفسير الفخر الرازي 1/3320 .
([60]) المغني لابن قدامة المقدسي 7/457- المبدع شرح المقنع 7/8- تفسير الفخر الرازي 1/3320- عون المعبود 10/310 .
([61]) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 3/193- المغني لابن قدامة المقدسي 7/457 .
([62]) ابن قدامة (541-620 هـ=1146-1223م) عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي أبو محمد موفق الدين: فقيه حنبلي، ولد في جماعيل(من قرى نابلس بفلسطين)وتعلم في دمشق، وفيها وفاته، له: “المغني” و”روضة الناظر” في أصول الفقه و”المقنع”و”الكافي”في الفقه. [سير أعلام النبلاء 22/165- الأعلام للزركلي 4/67].