حكم شراء السلعة بالتقسيط بالشراكة مع مؤسسة مالية

حكم الديون الزراعية
ديسمبر 17, 2021
تقرير إعلامي لأهم أعمال المجلس الإسلامي السوري ومكوناته لشهر رجب/1443هـ شباط/2022م
مارس 5, 2022

حكم شراء السلعة بالتقسيط بالشراكة مع مؤسسة مالية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى: 46

تاريخ الفتوى: الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443هــ الموافق 26 يناير / كانون الثاني 2022م

السؤال: توجد معاملة شراء سيارة أو بيت عن طريق تمويل بنك أو مؤسسة مصرفية؛ حيث يَطلب الشخص من البنك تمويل هذه السلعة، فيدخل معه شريكاً في تسديد ثمنها، ثم يقوم البنك ببيع حصته للمشتري بالتقسيط، وأثناء ذلك يحجز على السلعة حتى إتمام عقد البيع؛ فهل هذه المعاملة جائزة؟

الجواب: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.

أما بعدُ: فإن معاملات التمويل والمرابحة التي تعتمدها مؤسسات التمويل المصرفي الشرعـي، والتي تحقق شروط وضوابط المعاملات الشرعية المعاصرة، هي معاملات جائزة، وتفصيل ذلك كما يلي:

أولاً: تقع المعاملة في الصورة المسؤول عنها على مراحل:

– يتشارك المصرف مع العميل في شراء السلعة المرادة، فتكون لكل منها نسبة شائعة مِن ملكها بحسب ما يدفعه مِن ثمنها.

– يتعهد المصرف وفق وعد ملزم له ببيع حصته للعميل بالتقسيط، بحيث تنتقل ملكية السلعة إلى العميل بالكامل بعد دفع جميع الأقساط.

– يبيع المصرف السلعة للعميل بالتقسيط، وتنتقل الحصة كاملة له، مع وضع رهن أو حجز عليها حتى يضمن سداد العميل لكامل الثمن المستحق عليه.

ثانياً: تتردد هذه المعاملة بين ما يعرف بمعاملتي (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، و(الشراكة المتناقصة المنتهية بالتمليك)، وهما من المعاملات المالية التي أقرتها العديد من فتاوى وبحوث المعاملات المصرفية المعاصرة؛ تيسيراً على الناس، وتوفيراً للبديل المباح عن القروض الربوية والمعاملات المحرمة، وممن قرر جواز هذه العقود بشروطها (مجمع الفقه الإسلامي الدولي) التابع لـ(منظمة التعاون الإسلامي)، وقرار (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) أيوفي AAOIFI، وعدد من الهيئات واللجان الشرعية، وأهل العلم المختصين بهذه المعاملات.

ثالثاً: بعد دراسة المجلس للصورة المسؤول عنها، وما ذكره الفقهاء المعاصرون من اشتراطات لجواز هذه المعاملة فإنه يقرر جواز هذه المعاملة إذا توفرت الشروط التالية:

1-الفصل بين العقود، والالتزامات المتعلقة بالمعاملة؛ فلا يكون البيع والشراء مشترطاً في عقد المشاركة، وإنما يتعهد المصرف بذلك بوعدٍ منفصلٍ، ثم يقع البيع والشراء بعقدٍ منفصلٍ أيضاً، ولا يجوز أن يُشترط أحدُ العقدين في الآخر.

2- أن يكون تملك كلٍّ مِن المصرف والعميل لنصيبه تملكاً صحيحاً يترتب عليه الضمان وأجور الصيانة وغيرها، ومراعاة ذلك أثناء اختلاف نسب الملكية؛ حتى تصير الملكية الكاملة إلى العميل.

3- يتم تحديد ثمن البيع بالقيمة السوقية أو بما يتم الاتفاق عليه يوم البيع لكل جزء.

4-أن يكون للمصرف أو للمؤسسات المالية التي تقدم هذه المعاملات لجان شرعية متخصصة تتحقق من توفر الشروط، وتشرف على تطبيقها والتعامل بها.

وبناء على ما سبق: فإن المعاملات التي تقدمها المصارف أو المؤسسات التي لجان شرعية متخصصة أفتت بجوازها، ووضعت لها شروطاً وضوابط، وتشرف على التعامل بها: فإنها معاملة جائزة.

والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين

وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء

1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد

2- الشيخ أحمد حوى

3- الشيخ أيمن هاروش

4- الشيخ عبد العليم عبد الله    

5- الشيخ عبد العزيز الخطيب

6- الشيخ عبد المجيد البيانوني

 

7- الشيخ علي نايف شحود

8- الشيخ عماد الدين خيتـي

9-  الشيخ عمار العيسى

10- الشيخ فايز الصلاح

11- الشيخ محمد فايز عوض

12- الشيخ محمد الزحيلي

 

 

 

13- الشيخ محمد زكريا المسعود

14- الشيخ محمد معاذ الخن

15- الشيخ مروان القادري

16- الشيخ ممدوح جنيد

17- الشيخ موفق العمر