حكم التصرف بعينيات تخص أهل الغوطة
يوليو 26, 2018
حكم الاستيلاء على الممتلكات في منطقة غصن الزيتون
أغسطس 15, 2018

حكم الأموال التي تصرف للميت بعد موته

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى:18
تاريخ الفتوى:‏الأربعاء 26 ذو القعدة 1439هــ الموافق 08 آب/ أغسطس 2018م

السؤال: تدفع بعض المنظمات أو الفصائل تعويضات لأسر الشهداء والمتوفين من منح أو ديات، فكيف نقسم هذه الأموال؟ هل تقسم كالميراث أم لها تقسيم آخر؟ جزاكم الله تعالى خيراً.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأما دية القتل فتوزع حسب قسمة الميراث الشرعية، قال الإمام الشافعي: (ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدِّية -في العمد و الخطأ –  مَنْ ورث ما سواها من مال الميت؛ لأنها تُمَلَك عن الميت).

وأما ما يُمنح لأسرة الميت من راتب أو مبلغٍ مقطوع، من فصيله الذي يعمل معه، أو أي جهة مانحة أخرى دولةً كانت أو منظمة؛ فهذا المال إن بينت الجهة المانحة طريقة صرفه فالقول قولها، وإن لم تبين فيصرف على من كان تلزمه نفقته حال الحياة من زوجة وأبناء ووالدين وغيرهم بما جرى عليه العرف، فهي هبةٌ لهم لمساعدتهم وإعانتهم في أمور حياتهم، وعلى هذا فيقدّم في الصرف أصحاب الحاجة منهم كل بحسبه ولا يقسم المال قسمة الميراث، والله تعالى أعلم.

 

 

وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء
1-الشيخ أحمد حمادين الأحمد
2-الشيخ أحمد حوى
3-الشيخ أسامة الرفاعي
4-الشيخ أيمن هاروش
5-الشيخ تاج الدين تاجي
6-الشيخ عبد الرحمن بكور
7-الشيخ عبد العليم عبد الله
8-الشيخ عبد العزيز الخطيب
9-الشيخ عبد المجيدالبيانوني
10-الشيخ علي نايف شحود
11-الشيخ عماد الدين خيتي
12-الشيخ عمار العيسى
13-الشيخ فايز الصلاح
14-الشيخ مجد مكي
15-الشيخ محمد جميل مصطفى
16-الشيخ محمد الزحيلي
17-الشيخ محمد معاذ الخن
18-الشيخ ممدوح جنيد
19-الشيخ موسى الإبراهيم
20-الشيخ موفق العمر