بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
السؤال: هل يجوز نقل الزكاة والنذور والكفارات والأضاحي والعقائق من بلد الوجوب إلى بلد آخر ؟
الجواب: المتفق عليه عند أهل العلم أن الزكاة توزع في بلد المال الذي وجبت فيه وأما نقلها فقال الحنفية إنه مكروه إلا لقريب أو أحوج وقال بعض الشافعية والحنابلة إن نقلها جائز إذا كان في ذلك مصلحة للفقراء وكذلك النذور والكفارات والأضاحي والعقائق فإن نقلها إلى بلد آخر يجوز عند بعض أهل العلم.
والخلاصة: إن المجلس يفتي برأي القائلين بجواز نقلها نظراً لما تمر به بعض البلدان الإسلامية من أزمات عظيمة وحاجة شديدة.
نرجو من الله العلي الكريم أن يعم الرخاء والسلام كافة ديار المسلمين وأن يعجل الفرج واليسر لهم إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.
المجلس الإسلامي السوري
3 ذو الحجة 1437هـ الموافق 5 أيلول 2016م