رقم الفتوى: 13
السؤال: مشايخنا الكرام: تتعرض البلدات والمدن التي يحتلها النظام أو يسيطر عليها بسبب المصالحات لحملة سرقة وتعفيش لممتلكات السكان والممتلكات العامة، وعادة ما يعرضونها للبيع بأسعار رخيصة في أسواق مخصصة بعد ذلك، فهل يجوز الشراء منها لتعويض ما فقدناه في الحرب أو السرقات؟ وكذلك سمعنا أنه وقعت سرقات في عدة مناطق في الشمال السوري فما هو حكم الشراء منها؟ علماً أن أصحابها غير معروفين لترجع إليهم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد:
فالبضائع المسروقة أو المغصوبة مال محرم لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا تملّكه، إلا لمن عرف بضاعته بعينها، أو أراد شراءها لإرجاعها لأصحابها، وتفصيل ذلك كما يلي:
أولاً: السرقة واغتصاب أموال الآخرين من كبائر الذنوب التي توعد الشرع فاعلها، وغلّظ عقوبته، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38] ، وإذا انضمّ إلى السرقةِ ترويعُ الآمنين، واقتحامُ بيوتهم كان ذلك مِن الحرابة التي تستحق أقسى العقوبات.
ويجب على مَن وقع في شيء مِن هذه المعاصي والموبقات مِن أفراد الجيش الحر وغيره أن يسارع إلى التوبة منها؛ فإنها تحبط الجهاد وتغضب الربَّ تعالى، وتوجب العقوبة، قال صلى الله عليه سلم: (مَن ضيَّقَ مَنزلًا أو قطع طريقًا فلا جهادَ له) رواه أبو داود، بالإضافة إلى التشبه بالشبيحة المجرمين، وخيانة الأمانة الموكلة لهم بحفظ أرواح الناس وأموالهم.
ثانياً: المال المسروق أو المغصوب محرم، لا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه ما زال في ملك صاحبه، ومِن شروط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، والمسروقاتُ ليست ملكاً لمن سرقها ولا لمن انتقلت إليه، كما أنّ مالكها لم يأذن للسارق ببيعها أو التصرف فيها، ثم إنّ شراءها مِن هؤلاء اللصوص تعاونٌ على الإثم والعدوان، وتشجيع للمجرمين على التمادي في سرقة الأموال واغتصاب الأملاك، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ويستثنى من ذلك:
1- مَن وجد ما يملكه مِن بضاعة ومتاعٍ سُرق منه بعينه، ولم يجد طريقةً لاسترجاعه إلا بشرائه فيجوز له ذلك.
2- مَن أراد شراء هذه البضاعة لتخليصها مِن السرّاق، وإرجاعها لأصحابها، فيجوز له ذلك، ويكون مأجوراً على حفظ مال أخيه المسلم وردّ ما سُرق منه.
ثالثاً: المال المجهول الذي لا يُعرف مصدره لا مانع مِن شرائه إلا في حالتين:
1- إن غلب على الظن بقرائن قوية أنه من المسروقات، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه.
2- المال المجهول الحال في بلدٍ عمّت فيه السرقات والفوضى، فيُغلَّب جانب المنع، تحرزاً مِن التعامل بالمسروقات المغتصبات الشائعة التي يصعب التمييز بينها وبين غيرها، ويُقتصر على التعامل فيما يُعلم مصدره ومالكُه.
رابعاً: مَن وقع في شراء شيءٍ مِن هذه البضائع المسروقة فيجب عليه أن يتوب إلى الله مِن ذلك، ولا يعود إلى مثل ذلك.
ومن التوبة أن يعيد هذه المسروقات أو المغصوبات إلى أصحابها، أو يسلمها للجهات المسؤولة عن تلك المناطق ليقوموا بإرجاعها لأصحابها.
وعلى تلك الجهات أن تسترد الأموال المسروقة لإيصالها لأصحابها بكلّ طريقة ممكنة، فإن لم يُعرف أصحابُها مع استنفاد الجهد في البحث والسؤال عنهم فتصرف في وجوه الخير على المحتاجين والفقراء، مع تقييد وتوثيق ما يتعلّق بها من صفات وصور، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك فتتكفل بردِّ مثل تلك البضائع أو قيمتها.
وكذلك مَن اشترى مالًا يظنه حلالاً ثم ظهر أنه مسروق: فيعود المال لصاحبه، ويعود المشتري بالثمن على مَن باعه، أما ما خسره الشخص مِن أمواله بسب الحرب أو السرقة فهو مِن المصائب التي تستوجب الصبر، والاحتساب عند الله تعالى، ولا يجوز له أن يعوض ذلك بأخذ مال غيره، أو الشراء مِن المسروقات وما لا يُباح مِن الأموال.
وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء | ||
1- الشيخ أحمد حمادين الأحمد 2- الشيخ أحمد حوى 3- الشيخ أسامة الرفاعي 4- الشيخ أيمن هاروش 5- الشيخ تاج الدين تاجي 6- الشيخ عبد الرحمن بكور 7- الشيخ عبد العزيز الخطيب |
8- الشيخ عبد العليم عبد الله 9- الشيخ عبد المجيد البيانوني 10- الشيخ علي نايف شحود 11- الشيخ عمار العيسى 12- الشيخ عماد الدين خيتي 13- الشيخ فايز الصلاح 14- الشيخ مجد مكي |
15- الشيخ محمدجميل مصطفى 16- الشيخ محمد الزحيلي 17- الشيخ محمد فايز عوض 18- الشيخ محمد معاذ الخن 19- الشيخ ممدوح جنيد 20- الشيخ موسى الإبراهيم 21- الشيخ موفق العمر |